____________________
تشمله، لأن الاعتبار باللفظ ولا يخصصه خصوص السبب كما ثبت في الأصول والاجماع، وعدم القول بالواسطة، ورواية العامة ء (1) تؤيده، وهو ظاهر.
وإنما الكلام في تحقيق أن السوم الذي يمنع الزكاة أي شئ هو؟ ونقل عن الشيخ أنه إن غلب السوم على العلف يمنع وإلا فلا.
وعن بعض الأصحاب أن العلف ثلاثة أيام يقطع السوم لا أقل من ذلك.
وفي الشرايع، ولو يوما (2) وفي الدروس: ولا عبرة باللحظة، وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد أقر به بقاء السوم للعرف.
وقال المصنف في المنتهى: والأقرب عندي اعتبار الاسم (وما ذكره) الشافعي - أي الانقطاع ولو بيوم لأنه شرط كالملك (3) - (ضعيف) فإنه يلزم - لو اعتلف لحظة واحدة - أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك (انتهى).
فيعلم أن أحدا لا يقول بما يصدقه لغة، ولا تحديد في الشرع فيرجع إلى العرف كما في غيره.
ولكن فيه اجمال، ولا شك في الصدق (4) مع التساوي، بل مع العلف
وإنما الكلام في تحقيق أن السوم الذي يمنع الزكاة أي شئ هو؟ ونقل عن الشيخ أنه إن غلب السوم على العلف يمنع وإلا فلا.
وعن بعض الأصحاب أن العلف ثلاثة أيام يقطع السوم لا أقل من ذلك.
وفي الشرايع، ولو يوما (2) وفي الدروس: ولا عبرة باللحظة، وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد أقر به بقاء السوم للعرف.
وقال المصنف في المنتهى: والأقرب عندي اعتبار الاسم (وما ذكره) الشافعي - أي الانقطاع ولو بيوم لأنه شرط كالملك (3) - (ضعيف) فإنه يلزم - لو اعتلف لحظة واحدة - أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك (انتهى).
فيعلم أن أحدا لا يقول بما يصدقه لغة، ولا تحديد في الشرع فيرجع إلى العرف كما في غيره.
ولكن فيه اجمال، ولا شك في الصدق (4) مع التساوي، بل مع العلف