ويجوز أن يعطى غناه دفعة ويستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران.
____________________
جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله إلى الإمام عليه السلام فقط.
فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط.
واعلم أن عدم جواز النقل إنما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة.
قوله: " ويتولى المالك الخ " لأنه مخاطب به وقد مر أن الأفضل النقل إليهم فتذكر، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب، وقد يجئ فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر.
قوله: " ولا يعطى الفقير الخ " قد مر أنه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيده به المصنف.
قوله: " ويجوز أن يعطى غناه دفعة " قد مر دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا، وأنه يجوز الغناء بالدفعات، وأنه لا يجوز بعده قوله: " ويستحب الخ " قد مر دليله أيضا، ويؤيده، الوصية بالصلة كثيرا (1)، وبالجيران كذلك (2) حتى نقل أنه صلى الله عليه وآله: لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيرن كاد أن يكون يورثهم (3).
* * *
فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط.
واعلم أن عدم جواز النقل إنما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة.
قوله: " ويتولى المالك الخ " لأنه مخاطب به وقد مر أن الأفضل النقل إليهم فتذكر، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب، وقد يجئ فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر.
قوله: " ولا يعطى الفقير الخ " قد مر أنه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيده به المصنف.
قوله: " ويجوز أن يعطى غناه دفعة " قد مر دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا، وأنه يجوز الغناء بالدفعات، وأنه لا يجوز بعده قوله: " ويستحب الخ " قد مر دليله أيضا، ويؤيده، الوصية بالصلة كثيرا (1)، وبالجيران كذلك (2) حتى نقل أنه صلى الله عليه وآله: لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيرن كاد أن يكون يورثهم (3).
* * *