____________________
والأصل اعتداد به مع الدليل، وقد تقدم، وكذا الضيق.
وحمل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلا في الغنائم، وقد سلم تخصيصها في القرآن بغنائم دار الحرب.
ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أولا: والوجه الثاني أن يكون هذه المكاسب، الفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن (انتهى).
ويحتمل التقية أيضا فتأمل، وسيجئ له زيادة تحقيق.
قال المصنف في المنتهى: قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا: الميراث والهبة والهدية، فيه الخمس، وأنكر ابن إدريس ذلك قال: وهذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح، ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل).
بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل (1) آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة، من الانسان للانسان، التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن (2) (انتهى).
وهذه مكاتبة طويلة، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر ودلالة صدر الخبر (3) على سقوط الخمس عن الشيعة، وقصرها في الذهب والفضة مع حول الحول، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث.
وحمل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلا في الغنائم، وقد سلم تخصيصها في القرآن بغنائم دار الحرب.
ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أولا: والوجه الثاني أن يكون هذه المكاسب، الفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن (انتهى).
ويحتمل التقية أيضا فتأمل، وسيجئ له زيادة تحقيق.
قال المصنف في المنتهى: قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا: الميراث والهبة والهدية، فيه الخمس، وأنكر ابن إدريس ذلك قال: وهذا شئ لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح، ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل).
بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل (1) آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة، من الانسان للانسان، التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن (2) (انتهى).
وهذه مكاتبة طويلة، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر ودلالة صدر الخبر (3) على سقوط الخمس عن الشيعة، وقصرها في الذهب والفضة مع حول الحول، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث.