وإلا أجزأت، ولا يملكها الأخذ
____________________
ويمكن حمل الحسنة على كراهة ردها من المستحق والمبالغة في زجره من المنع وتحريمه نفسها مما عينه الله له، وعلى احتمال وجود ما يخرجه عن الاستحقاق، فلا يجوز اعطائها إياه أو على الاظهار بأنه ليس بزكاة فلا يبعد منع مثله عن الذي لا يقبلها، لاحتمال عدم الاستحقاق وغيره.
ويحمل الأول على الاعطاء بغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور وعلى وجه لا تعرف الزكاة، لا على وجه أنه يعلم أنه ليست بزكاة مع المنع فتأمل (أو) على الجواز والكراهية.
وأما روايتا عبد الله، والحسين (1) فلا يدلان على عدم جواز الاعطاء، بل على المنع من الأخذ.
قوله: " ولو ظهر عدم الاستحقاق الخ " وجه الارتجاع مع المكنة ظاهر، وهو تحقق عدم الاستحقاق مع الامكان.
وأما الاجزاء مع عدمه فكذلك لو لم يقصر في تحقيق الاستحقاق لكون الأمر للاجزاء، ولعدم زيادة التكليف، ولزوم الحرج والضيق.
ويؤيدهما حسنة عبيد بن زرارة - لإبراهيم - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق (حقه خ ل) إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤيدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟.
قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت: فإنه لم يعلم أهلها
ويحمل الأول على الاعطاء بغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور وعلى وجه لا تعرف الزكاة، لا على وجه أنه يعلم أنه ليست بزكاة مع المنع فتأمل (أو) على الجواز والكراهية.
وأما روايتا عبد الله، والحسين (1) فلا يدلان على عدم جواز الاعطاء، بل على المنع من الأخذ.
قوله: " ولو ظهر عدم الاستحقاق الخ " وجه الارتجاع مع المكنة ظاهر، وهو تحقق عدم الاستحقاق مع الامكان.
وأما الاجزاء مع عدمه فكذلك لو لم يقصر في تحقيق الاستحقاق لكون الأمر للاجزاء، ولعدم زيادة التكليف، ولزوم الحرج والضيق.
ويؤيدهما حسنة عبيد بن زرارة - لإبراهيم - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق (حقه خ ل) إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤيدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟.
قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت: فإنه لم يعلم أهلها