مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
وعن المولود كذلك، والمتجدد في ملكه حينئذ، ولو كان بعد الهلال لم تجب.
ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه.
____________________
ويحتمل المعتاد والمتعارف.
وأن الأولى (المعول) (1) بدل قوله: (يعوله).
وأن المراد بقوله: (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا إلى وقت الخروج عنه والدخول في شوال.
وأيضا قد عرفت أن الضيف (2) ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب فطرته فكأنه داخل فيما قبله، وذكره، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل، ولئلا يتوهم عدم دخوله (3)، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما، ولوجود الخلاف فيه، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه.
قوله: " وعن المولود كذلك والمتجدد في ملكه حينئذ الخ " يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه، وكذا عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كل ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم الخلاف فيه، وقد مرت الإشارة إليه، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر، عند من يجعل أول وقت الوجوب ذلك.
قوله: " ولو كان تحرر بعض المملوك الخ " يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود الدليل على جميع من يعول، وكذا البحث في المملوك المشترك، ويدل على العدم الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل.

(1) على وزن المقول.
(2) ناظر إلى قوله ره فيه: وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده.
(3) عدم دخوله في قوله ره: (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف.
(٢٧٦)
مفاتيح البحث: الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست