والخيار في التعيين للمالك.
وتجزي المريضة عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة.
____________________
قوله: " ويجزي الذكر والأنثى " ولا نزاع في اجزاء الأنثى عن الذكر كله عندهم على ما يظهر، وفيه تأمل.
ويمكن اجزاء ما يصدق عليه شاة خصوصا إذا كانت من النصاب ذكرا كان أو أنثى، والنصاب أي شئ كان، للصدق، والأولى ملاحظة الجنسية مع الاتحاد، وإلا فالقيمة بالنسبة وما فيه نفع الفقراء أحوط.
وقيل: مراده الشاة المأخوذة في الإبل، وإلا فالواجب من العين أو القيمة فتأمل.
قوله: " والخيار الخ " لا شك في ذلك، وهو مفهوم من الأخبار الكثيرة والمبالغة (1)، وعدم النزاع مع المالك، وسماع ما قاله، وأخذ ما أعطى وذلك مفهوم من الأصل والأخبار خصوصا ما روي، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) حيث بعث عامله إلى أخذ الصدقات وكان أمره عليه السلام بالتقسيم بإذن المالك، للارفاق والمماشاة، وعدم (3) اعطاء المالك شيئا لا أنه يجب دائما ذلك وهو يظهر من سوق الكلام والقوانين وصدق الشاة مثلا على المعطى.
قوله: " ويجزي المريضة الخ " ولا يبعد اعتبار اتحاد المرض إلا أن يكون المعطى أولى، وإلا فيخرج بالنسبة كالممتزج بأن يخرج قيمة نصف شاة صحيحة
ويمكن اجزاء ما يصدق عليه شاة خصوصا إذا كانت من النصاب ذكرا كان أو أنثى، والنصاب أي شئ كان، للصدق، والأولى ملاحظة الجنسية مع الاتحاد، وإلا فالقيمة بالنسبة وما فيه نفع الفقراء أحوط.
وقيل: مراده الشاة المأخوذة في الإبل، وإلا فالواجب من العين أو القيمة فتأمل.
قوله: " والخيار الخ " لا شك في ذلك، وهو مفهوم من الأخبار الكثيرة والمبالغة (1)، وعدم النزاع مع المالك، وسماع ما قاله، وأخذ ما أعطى وذلك مفهوم من الأصل والأخبار خصوصا ما روي، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) حيث بعث عامله إلى أخذ الصدقات وكان أمره عليه السلام بالتقسيم بإذن المالك، للارفاق والمماشاة، وعدم (3) اعطاء المالك شيئا لا أنه يجب دائما ذلك وهو يظهر من سوق الكلام والقوانين وصدق الشاة مثلا على المعطى.
قوله: " ويجزي المريضة الخ " ولا يبعد اعتبار اتحاد المرض إلا أن يكون المعطى أولى، وإلا فيخرج بالنسبة كالممتزج بأن يخرج قيمة نصف شاة صحيحة