____________________
وفي صورة العلم مع القصد تأمل، وكل مال الغير أيضا من غير رضاء صاحبه منهي عنه، والتصدق إلى المستحقين نوع ايصال إلى المالك لحصول العوض، وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره.
ويؤيده حكم اللقطة والأخبار الدالة على الخمس، ومع الضمان أو ضح، فينبغي أن يكون ضامنا خصوصا الغاصب (الغائب خ ل) وهذا لا يجري في المعين فيمكن الحفظ مع الرجاء، لامكان الايصال إلى صاحبه مثل سائر الأمانات، ومع اليأس بالكلية، التصدق غير بعيد الفائدة في الحفظ، مع أنه تكليف شاق، ومع الضمان هنا أيضا أوضح فتأمل.
قوله: " ويجب على واجد الكنز الخ " قد مر البحث عنه، ووجه العموم عموم الأدلة، وفي قوله: (صغيرا أو عبدا) تسامح لأنه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له وكأن في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة (1) إشارة إلى عدمه في البواقي كالأرباح وهو محل التأمل، إذ قد يقال: لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا، لعموم الدليل فتأمل.
قوله: " ولا يعتبر الحول الخ " عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر، كأنه اجماعي كعدم النصاب في الأرباح، وفي غنائم دار الحرب، والمال المختلط، والأرض المبتاعة، للأصل وعموم الأدلة المتقدمة، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن، والكنز والغوص.
وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل.
وكذا عدم الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح
ويؤيده حكم اللقطة والأخبار الدالة على الخمس، ومع الضمان أو ضح، فينبغي أن يكون ضامنا خصوصا الغاصب (الغائب خ ل) وهذا لا يجري في المعين فيمكن الحفظ مع الرجاء، لامكان الايصال إلى صاحبه مثل سائر الأمانات، ومع اليأس بالكلية، التصدق غير بعيد الفائدة في الحفظ، مع أنه تكليف شاق، ومع الضمان هنا أيضا أوضح فتأمل.
قوله: " ويجب على واجد الكنز الخ " قد مر البحث عنه، ووجه العموم عموم الأدلة، وفي قوله: (صغيرا أو عبدا) تسامح لأنه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له وكأن في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة (1) إشارة إلى عدمه في البواقي كالأرباح وهو محل التأمل، إذ قد يقال: لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا، لعموم الدليل فتأمل.
قوله: " ولا يعتبر الحول الخ " عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر، كأنه اجماعي كعدم النصاب في الأرباح، وفي غنائم دار الحرب، والمال المختلط، والأرض المبتاعة، للأصل وعموم الأدلة المتقدمة، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن، والكنز والغوص.
وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل.
وكذا عدم الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح