____________________
ولعموم الأخبار مثل صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (1) وغيرها، وعدم صحة ما يدل على الوجوب إن كان تأخيره من جهة المالك، فيمكن الحمل على الاستحباب.
قوله: " والقرض إن تركه المقترض الخ " دليل وجوبها على المقترض إن خلى النصاب الذي استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه بالتصرف مع وجود باقي الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانع، وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام زكاته على المقترض (2).
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام: وإن كان لا يؤدي أدى المقترض (المستقرض خ ل) (3) وفيها اشعار باجزاء اعطاء المقرض عنه، ويمكن حمله على وكالته وإذنه أو تقديما قرضا، فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذلك، عدم المقتضى.
واعلم أنه لا بد من وجود المقتضى زمان تعلق الوجوب مستمرا إلى زمان امكان الاخراج لوجوبها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب، فلو استمر الغصب مع زمان البدو (4) فلا يجب وإن زال بعده ولم يكن قبله في الجملة.
قوله: " والقرض إن تركه المقترض الخ " دليل وجوبها على المقترض إن خلى النصاب الذي استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه بالتصرف مع وجود باقي الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانع، وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام زكاته على المقترض (2).
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام: وإن كان لا يؤدي أدى المقترض (المستقرض خ ل) (3) وفيها اشعار باجزاء اعطاء المقرض عنه، ويمكن حمله على وكالته وإذنه أو تقديما قرضا، فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذلك، عدم المقتضى.
واعلم أنه لا بد من وجود المقتضى زمان تعلق الوجوب مستمرا إلى زمان امكان الاخراج لوجوبها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب، فلو استمر الغصب مع زمان البدو (4) فلا يجب وإن زال بعده ولم يكن قبله في الجملة.