____________________
قوله: " إنما تجب في الغلاة " قد مر حصر الواجب في الأربع وبعض الشرائط العامة وأشار هنا إلى بعض الشرائط الخاصة مع بعض الأحكام.
(الأول) كونها مملوكة بالزراعة بمعنى حصول بدو صلاحها في ملكه عند من يوجب حينئذ وقبل التسمية حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا عند الموجب حينئذ بأي نوع تمليك كان فلا يحب على المشتري لو اشترى بعده بل على البايع ولو باع قبله في موضع يصح يجب على المشتري دون البايع كما مر.
ولعل دليله الاجماع، قال في المنتهى، لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم يجب عليه الزكاة وهو قول العلماء كافة، وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه وإن بقيت أحوالا وهو اجماع العلماء إلا الحسن البصري، ولا اعتداد بخلافه لأنها غير معدة للنماء فلا يجب فيها الزكاة كالنبات (الثياب خ ل) ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو تمر فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله مالا وإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت
(الأول) كونها مملوكة بالزراعة بمعنى حصول بدو صلاحها في ملكه عند من يوجب حينئذ وقبل التسمية حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا عند الموجب حينئذ بأي نوع تمليك كان فلا يحب على المشتري لو اشترى بعده بل على البايع ولو باع قبله في موضع يصح يجب على المشتري دون البايع كما مر.
ولعل دليله الاجماع، قال في المنتهى، لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم يجب عليه الزكاة وهو قول العلماء كافة، وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه وإن بقيت أحوالا وهو اجماع العلماء إلا الحسن البصري، ولا اعتداد بخلافه لأنها غير معدة للنماء فلا يجب فيها الزكاة كالنبات (الثياب خ ل) ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو تمر فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله مالا وإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت