____________________
الاستحباب والكراهية مع أنه يمكن تخصيص جواز اخراج القيمة بالدراهم لا بالأمتعة، وكذلك هو المتبادر من القيمة لا غير، ولهذا لا يجوز للوكيل البيع إلا بها وبالجملة الخروج عن ظاهر النصوص بكلام بعض الأصحاب مشكل، فلا ينبغي التعدي عن النص إلا بمثله.
قوله: " فلو تمكن من ايصالها الخ " وجوب الضمان على تقدير التفريط وإمكان الأداء ظاهر، ولكن ليس بمتفرع على التعلق بالعين، بل في الذمة أولى (1)، نعم، العكس متفرع عليه وهو ظاهر.
قوله: " ولو حال على النصاب الخ " وجوب تعدد الزكاة في النصاب الواحد إذا بقي على حاله سنين متعددة مع الاخراج عن غيره ظاهر، وهو صدق الأدلة إلا أنه فرع جواز الاخراج عن غير العين.
وكذا عدم الوجوب إلا لسنة واحدة لو بقي عنده سنين متعددة، نصاب كامل فقط، وهو فرع تعلق الزكاة بالعين، فإنه إذا تعلق الزكاة بالعين، فنقص المال الذي هو للمالك عن النصاب، فلا يجب عليه إلا لعام واحد، لعدم وجود الشرط إلا فيه.
قوله: " فلو تمكن من ايصالها الخ " وجوب الضمان على تقدير التفريط وإمكان الأداء ظاهر، ولكن ليس بمتفرع على التعلق بالعين، بل في الذمة أولى (1)، نعم، العكس متفرع عليه وهو ظاهر.
قوله: " ولو حال على النصاب الخ " وجوب تعدد الزكاة في النصاب الواحد إذا بقي على حاله سنين متعددة مع الاخراج عن غيره ظاهر، وهو صدق الأدلة إلا أنه فرع جواز الاخراج عن غير العين.
وكذا عدم الوجوب إلا لسنة واحدة لو بقي عنده سنين متعددة، نصاب كامل فقط، وهو فرع تعلق الزكاة بالعين، فإنه إذا تعلق الزكاة بالعين، فنقص المال الذي هو للمالك عن النصاب، فلا يجب عليه إلا لعام واحد، لعدم وجود الشرط إلا فيه.