____________________
والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر، فتجب المالية ويسقط الغير.
وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة أيضا، فيه اشكال من جهة الاجماع على عدم تعدد الزكاة المالية.
وإنما قيدناه بالمالية، لأن المصنف قال (في المنتهى): زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا (انتهى).
ودليله وجود محلهما، مع عدم المنافاة، والاجماع، والخبر (1) في المالية ويحتمل (2) تقديم المالية، لأنها الأصل، والثابت في الآيات، والأخبار، والاجماع، وتعلقها بالعين، بخلاف التجارة.
ويحتمل الأخيرة (3) لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى.
وعلى هذا الفرض (4) ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر، وأما على تقدير التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر، وتأمل في الفائدة.
قوله: " ولو ظاهر الربح " يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) أي رأس ماله (إلى حصته) من الربح، فإن بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة، ويكون الحول واحدا.
وابتداءه من حين الزيادة المتممة للنصاب، وابتداء ما زاد (5) عليها من
وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة أيضا، فيه اشكال من جهة الاجماع على عدم تعدد الزكاة المالية.
وإنما قيدناه بالمالية، لأن المصنف قال (في المنتهى): زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا (انتهى).
ودليله وجود محلهما، مع عدم المنافاة، والاجماع، والخبر (1) في المالية ويحتمل (2) تقديم المالية، لأنها الأصل، والثابت في الآيات، والأخبار، والاجماع، وتعلقها بالعين، بخلاف التجارة.
ويحتمل الأخيرة (3) لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى.
وعلى هذا الفرض (4) ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر، وأما على تقدير التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر، وتأمل في الفائدة.
قوله: " ولو ظاهر الربح " يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) أي رأس ماله (إلى حصته) من الربح، فإن بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة، ويكون الحول واحدا.
وابتداءه من حين الزيادة المتممة للنصاب، وابتداء ما زاد (5) عليها من