____________________
وهو ظاهر في الأول لأنه ذكر الحول وعينه، وجعل ذلك شرطا للوجوب، ثم أشار إلى الاختلال فيه وسقوط الوجوب الذي ذكره أولا به، فذلك كالصريح في أن المراد هو الأول، وإن الوجوب الساقط هو المذكور أو المشروط بالحول المذكور المحدود.
وأيضا أنه مثل باقي الشرائط فإنه لا يسقط الوجوب بعد تحققه لكون الوجوب متزلزلا، فكذا في الحول، ولا شك في تحقق الوجوب في الثاني عشر فلا يسقط ولا يكون متزلزلا.
وأيضا الاستصحاب يقتضي ذلك وأيضا إذا علم الوجوب لا بد من العلم بالمسقط وما نجد شيئا، وما ذكره أيضا ما يصلح لذلك فيما تقدم، وهنا أيضا مع اعترافه بالاجماع على ذلك الخبر فتأمل.
ثم اعلم أن هذا الشرط غير مخصوص بالأنعام، بل هو شرط في غير الغلات فهو من الشرائط الخاصة في الجملة.
وأيضا (إن خ) البقاء تحت يد المالك - بحيث يكون قادرا على التصرف فيه مهما أراد - شرط، طول الحول فلو ضل أو فقد في أثنائه بحيث خرج عن تحت قدرته بذلك.
فالظاهر استيناف الحول كما لو بيع ساعة ثم رد (فقوله): في شرح الشرائع فيعتبر في هذا الضلال، والفقد اطلاق الاسم فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (محل التأمل).
إذ الملك شرط، والتمكن من التصرف أيضا شرط، فاعتبار الاستيعاب في أحدهما دون الآخر محتاج إلى دليل فتأمل، ولهذا قيل لو زال عقله ولو لحظة استأنف الحول.
وقال في الشرائع: (فلو علف بعضا ولو يوما استأنف) (1).
وأيضا أنه مثل باقي الشرائط فإنه لا يسقط الوجوب بعد تحققه لكون الوجوب متزلزلا، فكذا في الحول، ولا شك في تحقق الوجوب في الثاني عشر فلا يسقط ولا يكون متزلزلا.
وأيضا الاستصحاب يقتضي ذلك وأيضا إذا علم الوجوب لا بد من العلم بالمسقط وما نجد شيئا، وما ذكره أيضا ما يصلح لذلك فيما تقدم، وهنا أيضا مع اعترافه بالاجماع على ذلك الخبر فتأمل.
ثم اعلم أن هذا الشرط غير مخصوص بالأنعام، بل هو شرط في غير الغلات فهو من الشرائط الخاصة في الجملة.
وأيضا (إن خ) البقاء تحت يد المالك - بحيث يكون قادرا على التصرف فيه مهما أراد - شرط، طول الحول فلو ضل أو فقد في أثنائه بحيث خرج عن تحت قدرته بذلك.
فالظاهر استيناف الحول كما لو بيع ساعة ثم رد (فقوله): في شرح الشرائع فيعتبر في هذا الضلال، والفقد اطلاق الاسم فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (محل التأمل).
إذ الملك شرط، والتمكن من التصرف أيضا شرط، فاعتبار الاستيعاب في أحدهما دون الآخر محتاج إلى دليل فتأمل، ولهذا قيل لو زال عقله ولو لحظة استأنف الحول.
وقال في الشرائع: (فلو علف بعضا ولو يوما استأنف) (1).