____________________
الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
(الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن الإبل، وكذا البقر والجاموس، والبخاتي والعربي، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة للامتثال، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة إلا أن المفهوم من المنتهى أخذ كل بقسطه إن لم يتبرع بالأعلى.
قال في الدروس - بعد الحكم -: بأنهما جنس واحد: (وفي الاخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس، والمعز والضأن) (انتهى).
وفيه تأمل واضح لأن سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر أفراد النوع الواحد.
والأصل (1)، وكون الاختيار إلى المالك، والوصية بملاحظته مؤيد.
(الخامس) قال في المنتهى: ولا تؤخذ المريضة من الصحاح، والهرمة من غيرها، ولا الهرمة الكبيرة، ولا ذات العوار من السليمة - وذات العوار هي المعيبة - ولا نعلم فيه خلافا.
واستدل بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (2)، وبرواية محمد بن قيس (المتقدمة): (ولا تؤخذ الهرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء) (المصدق) (2) وقد مر التأويل في الاستثناء، والظاهر أن الحكم صحيح.
(السادس) وقال أيضا فيه: لا تؤخذ الربى (4) (وهي الوالدة التي تربي
(الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن الإبل، وكذا البقر والجاموس، والبخاتي والعربي، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة للامتثال، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة إلا أن المفهوم من المنتهى أخذ كل بقسطه إن لم يتبرع بالأعلى.
قال في الدروس - بعد الحكم -: بأنهما جنس واحد: (وفي الاخراج يقسط، وكذا في البقر والجاموس، والمعز والضأن) (انتهى).
وفيه تأمل واضح لأن سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر أفراد النوع الواحد.
والأصل (1)، وكون الاختيار إلى المالك، والوصية بملاحظته مؤيد.
(الخامس) قال في المنتهى: ولا تؤخذ المريضة من الصحاح، والهرمة من غيرها، ولا الهرمة الكبيرة، ولا ذات العوار من السليمة - وذات العوار هي المعيبة - ولا نعلم فيه خلافا.
واستدل بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه (2)، وبرواية محمد بن قيس (المتقدمة): (ولا تؤخذ الهرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء) (المصدق) (2) وقد مر التأويل في الاستثناء، والظاهر أن الحكم صحيح.
(السادس) وقال أيضا فيه: لا تؤخذ الربى (4) (وهي الوالدة التي تربي