____________________
(يا) يستحب الاعطاء من غير مسألة.
(يب) يستحب التصدق أول النهار وأول الليل لاستدفاع بلاء الوقتين.
(يج) يكره رد السائل مع القدرة.
(يد) يكره السؤال، ويتأكد من غير حاجة، فيدل على الكراهية معها أيضا.
(يه) المن يبطل الصدقة لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق الاحسان مثل الخدمة، وقضاء الحاجة للآية (1) وغيرها، فتأمل واجتنب، فإن الاجتناب عن جميع شقوقه صعب وخفي.
(يو) يستحب طلب الدعاء منهم، فإنه ربما كان فيهم مستجاب الدعاء، وذكر الرواية المشهورة في تلقين الدعاء، وهي قول الصادق عليه السلام - في الفقيه إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم (2).
وقال عليه السلام: يستحب للمريض أن يعطي السائل ويأمر السائل أن يدعو له (3).
(يز) يستحب الصدقة مطلقا وإن كان السائل غير معلوم الحال، لأنه من المعروف (إلى قوله) (وقولوا للناس حسنا) (4) وذكر الأدلة المتقدمة (5).
(يب) يستحب التصدق أول النهار وأول الليل لاستدفاع بلاء الوقتين.
(يج) يكره رد السائل مع القدرة.
(يد) يكره السؤال، ويتأكد من غير حاجة، فيدل على الكراهية معها أيضا.
(يه) المن يبطل الصدقة لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق الاحسان مثل الخدمة، وقضاء الحاجة للآية (1) وغيرها، فتأمل واجتنب، فإن الاجتناب عن جميع شقوقه صعب وخفي.
(يو) يستحب طلب الدعاء منهم، فإنه ربما كان فيهم مستجاب الدعاء، وذكر الرواية المشهورة في تلقين الدعاء، وهي قول الصادق عليه السلام - في الفقيه إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم (2).
وقال عليه السلام: يستحب للمريض أن يعطي السائل ويأمر السائل أن يدعو له (3).
(يز) يستحب الصدقة مطلقا وإن كان السائل غير معلوم الحال، لأنه من المعروف (إلى قوله) (وقولوا للناس حسنا) (4) وذكر الأدلة المتقدمة (5).