____________________
وبأن (1) الأصح إباحة كل الأنفال، والظاهر أنه ليس كذلك، لعدم إباحة الغنيمة، والإرث بكل وجه إلا أن يريد في الجملة.
وبأن التصرف (2) في الخمس ممنوع حال الغيبة إلا في المناكح ونحوها، وظاهر جوازه عنده (3) بالصرف إلى المستحقين إلا أن يجعل من المستثنى (4)، ولكن يأباه (5) تفسيرا لاستثناء أولا، أو يريد بكل الوجه (6) فيشكل الميراث وغيره.
وبأن استثناء (7) هذه الأشياء من الخمس، والظاهر أنه عام وإن لم يحتج إليه عنده وبالجملة، العبارة غير جيدة.
قوله: " ويجب عليه الوفاء الخ " يعني يجب على الإمام عليه السلام أن يوفى لمن قاطعه بإجارة أرض مثلا فيأخذ حقه الذي قاطع عليه، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا له، وللإمام عليه السلام، الأجرة، وهو ظاهر، بل لا يحتاج
وبأن التصرف (2) في الخمس ممنوع حال الغيبة إلا في المناكح ونحوها، وظاهر جوازه عنده (3) بالصرف إلى المستحقين إلا أن يجعل من المستثنى (4)، ولكن يأباه (5) تفسيرا لاستثناء أولا، أو يريد بكل الوجه (6) فيشكل الميراث وغيره.
وبأن استثناء (7) هذه الأشياء من الخمس، والظاهر أنه عام وإن لم يحتج إليه عنده وبالجملة، العبارة غير جيدة.
قوله: " ويجب عليه الوفاء الخ " يعني يجب على الإمام عليه السلام أن يوفى لمن قاطعه بإجارة أرض مثلا فيأخذ حقه الذي قاطع عليه، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا له، وللإمام عليه السلام، الأجرة، وهو ظاهر، بل لا يحتاج