____________________
والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: في الحبوب كلها زكاة، وروى أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب قال: فأخبرني - جعلت فداك - هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص، والعدس زكاة؟ فوقع عليه السلام: صدقوا، الزكاة في كل شئ كيل (1).
لعل (كتب عبد الله الخ) ليست في المكاتبة، ولهذا ما نقله الشيخ في الكتابين، نعم نقل بعدها في الكافي كما نجده هنا (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال: " وكيل بالمكيال " (3).
ويؤيده عموم أدلة وجوب الزكاة من الآيات، والأخبار خصوصا مثل (فيما سقت السماء العشر) (4).
وأن (5) الحمل على الاستحباب فيه تجوز، وحمل اللفظ على الوجوب (والندب خ).
ولكن المجاز (6) غير عزيز، وحمل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائز،
لعل (كتب عبد الله الخ) ليست في المكاتبة، ولهذا ما نقله الشيخ في الكتابين، نعم نقل بعدها في الكافي كما نجده هنا (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال: " وكيل بالمكيال " (3).
ويؤيده عموم أدلة وجوب الزكاة من الآيات، والأخبار خصوصا مثل (فيما سقت السماء العشر) (4).
وأن (5) الحمل على الاستحباب فيه تجوز، وحمل اللفظ على الوجوب (والندب خ).
ولكن المجاز (6) غير عزيز، وحمل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائز،