____________________
وكذا لو عزلها من ماله، فيخرج عن الضمان لو تلف بغير تفريط، وكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه حسنة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها (1).
وقال في المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى).
ووجهه ظاهر، وهو وصول الحق إلى أهله وإن قصر في الايصال في بعض الأوقات كالغاصب إذا رد المال إلى صاحبه بعد المنع مدة، وكذا الديان وهو ظاهر.
ولا يفهم كونها مختصة بأهل تلك البلدة، فاعطائها لغيرهم اعطاء إلى غير الأهل لأنها ليست حقا لهم، بل هم من جملة المستحقين، نعم لحضورهم ووجودهم كانوا أحق، وهو ظاهر.
وهذا يدل على ما قلناه سابقا من عدم تحريم اعطائها للفقراء، وعدم كونه ضدا للأمر باعطائه للإمام عليه السلام، وهنا كذلك ليس الاعطاء حراما وإن كان الاخراج عن البلد حراما فتأمل.
ويفهم من الأخبار جواز الارسال مع الغير، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق به وإن كانت الروايات خالية عنه، وكأنه موكول إلى الظهور فتأمل، فإن الأولى عدم النقل وعدم التأخير كما مر أنه مكروه.
وعلى تقدير النقل ينبغي اختيار الأقرب والأئمن، قال في المنتهى: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن اجماعا، وقال أيضا: لو لم يوجد المستحق في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى).
فالظاهر جواز النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا، فلا
ويدل عليه حسنة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها (1).
وقال في المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت إلى الفقراء ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى).
ووجهه ظاهر، وهو وصول الحق إلى أهله وإن قصر في الايصال في بعض الأوقات كالغاصب إذا رد المال إلى صاحبه بعد المنع مدة، وكذا الديان وهو ظاهر.
ولا يفهم كونها مختصة بأهل تلك البلدة، فاعطائها لغيرهم اعطاء إلى غير الأهل لأنها ليست حقا لهم، بل هم من جملة المستحقين، نعم لحضورهم ووجودهم كانوا أحق، وهو ظاهر.
وهذا يدل على ما قلناه سابقا من عدم تحريم اعطائها للفقراء، وعدم كونه ضدا للأمر باعطائه للإمام عليه السلام، وهنا كذلك ليس الاعطاء حراما وإن كان الاخراج عن البلد حراما فتأمل.
ويفهم من الأخبار جواز الارسال مع الغير، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق به وإن كانت الروايات خالية عنه، وكأنه موكول إلى الظهور فتأمل، فإن الأولى عدم النقل وعدم التأخير كما مر أنه مكروه.
وعلى تقدير النقل ينبغي اختيار الأقرب والأئمن، قال في المنتهى: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن اجماعا، وقال أيضا: لو لم يوجد المستحق في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى).
فالظاهر جواز النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا، فلا