____________________
يقيد الجواز بشرط الضمان على أنه ليس له معنى محصل، فتأمل.
وينبغي مراعاة ما ذكرناه من الأقرب والأئمن والارسال مع من يوثق به، قال في المنتهى: رعاية الأقرب مستحبة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم النقل دائما من بلد إلى آخر، وهكذا بحيث يؤل إلى تعطيل الاعطاء أو تأخيره كثيرا وأيضا يستحب اعطاءها في بلد المال لو كانت مالية وإن كان هو غائبا عن بلده واخراج مال كل بلد فيه، والفطرة في بلد هو فيه وإن كان ماله غائبا عنه.
والظاهر أن النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا، إذ المتعارف نقلها إليها وإن فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه، وهو غير بعيد وقال فيه أيضا: لو لم يوجد المستحق استحب له عزلها لأنه مال لغيره فلا يتصرف فيه - انتهى -.
ولأن الظاهر أن له ولاية التعيين في ماله من أي قسم أراد، واستخلاص نفسه من الاشتراك والضمان مطلقا مرغوب فينبغي العزل له، ولأنه يلزم الحرج والضيق في الجملة لو منع عن ذلك، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
ويدل على الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم: - أنه يضمن لو فرط - و- أنه لو نقل وفات ضمن - فإنه ظاهر في تعيينها (1)، وكذا تحريم (2) النقل.
نعم، هل يتحقق بمجرد التعيين والقصد والعزل؟ ولو كان مما يؤكل أو يوزن يكفيان؟ أو لا بد مع ذلك، النية.
والأصل وخلو العبارات والروايات عنها، يدل على العدم، واختار الشهيد الثاني اعتبارها وتردد مع وجود المستحق في البلد في التعيين معها أيضا، وهو بعيد.
ويدل على العدم أيضا إن الظاهر أنها عبادة واجبة فيكفيها نية واحدة.
ويدل عليه من الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة (3)، ورواية
وينبغي مراعاة ما ذكرناه من الأقرب والأئمن والارسال مع من يوثق به، قال في المنتهى: رعاية الأقرب مستحبة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم النقل دائما من بلد إلى آخر، وهكذا بحيث يؤل إلى تعطيل الاعطاء أو تأخيره كثيرا وأيضا يستحب اعطاءها في بلد المال لو كانت مالية وإن كان هو غائبا عن بلده واخراج مال كل بلد فيه، والفطرة في بلد هو فيه وإن كان ماله غائبا عنه.
والظاهر أن النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا، إذ المتعارف نقلها إليها وإن فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه، وهو غير بعيد وقال فيه أيضا: لو لم يوجد المستحق استحب له عزلها لأنه مال لغيره فلا يتصرف فيه - انتهى -.
ولأن الظاهر أن له ولاية التعيين في ماله من أي قسم أراد، واستخلاص نفسه من الاشتراك والضمان مطلقا مرغوب فينبغي العزل له، ولأنه يلزم الحرج والضيق في الجملة لو منع عن ذلك، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
ويدل على الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم: - أنه يضمن لو فرط - و- أنه لو نقل وفات ضمن - فإنه ظاهر في تعيينها (1)، وكذا تحريم (2) النقل.
نعم، هل يتحقق بمجرد التعيين والقصد والعزل؟ ولو كان مما يؤكل أو يوزن يكفيان؟ أو لا بد مع ذلك، النية.
والأصل وخلو العبارات والروايات عنها، يدل على العدم، واختار الشهيد الثاني اعتبارها وتردد مع وجود المستحق في البلد في التعيين معها أيضا، وهو بعيد.
ويدل على العدم أيضا إن الظاهر أنها عبادة واجبة فيكفيها نية واحدة.
ويدل عليه من الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة (3)، ورواية