____________________
وينبغي جواز الاخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها.
(الثامن) السلت (1) والعلس (2) إن كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل اللغة أنهما نوعان منهما فينبغي جواز اخراجهما أصلا، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا وشرعا وإن نقله أهل اللغة، ويؤيد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح (3) خصوصا في صحيحة محمد بن مسلم (4) في الاستبصار فعلى هذا إن لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز، لا أصلا ولا فرعا لما مر.
(التاسع) قال في المنتهى: الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم يخرج بالامتزاج إلى حد العيب لأن تكليف إزالته مشقة، والزيادة على الصاع منفية بالأصل (انتهى).
ولا بأس، ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها في أكثر الأوقات، بل دائما إلا أن ينقى.
نعم لو انتهى التراب في الكثرة إلى حد العيب وجب إزالته أو الزيادة المقاومة قاله في المنتهى ص 539.
ولا بد من كون الزيادة بحيث يتيقن براءة الذمة، وهذه (5) أيضا مشعرة بجواز قصد الوجوب والاخراج زكاة مع الزيادة، والأولى الاخراج عن غيره أو
(الثامن) السلت (1) والعلس (2) إن كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل اللغة أنهما نوعان منهما فينبغي جواز اخراجهما أصلا، ولكن ذلك غير ظاهر عرفا وشرعا وإن نقله أهل اللغة، ويؤيد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح (3) خصوصا في صحيحة محمد بن مسلم (4) في الاستبصار فعلى هذا إن لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز، لا أصلا ولا فرعا لما مر.
(التاسع) قال في المنتهى: الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه إذا لم يخرج بالامتزاج إلى حد العيب لأن تكليف إزالته مشقة، والزيادة على الصاع منفية بالأصل (انتهى).
ولا بأس، ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها في أكثر الأوقات، بل دائما إلا أن ينقى.
نعم لو انتهى التراب في الكثرة إلى حد العيب وجب إزالته أو الزيادة المقاومة قاله في المنتهى ص 539.
ولا بد من كون الزيادة بحيث يتيقن براءة الذمة، وهذه (5) أيضا مشعرة بجواز قصد الوجوب والاخراج زكاة مع الزيادة، والأولى الاخراج عن غيره أو