ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب
____________________
والظاهر اجزائه من البلد وغيره، والأول أحوط.
ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه، اجماعا، وكذا بالعكس.
ويجزي عن الإبل الكرام، الشاة الكريمة، واللئيمة، والسمينة، والمهزولة لتناول الاسم.
ويصح الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزي البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين (1) لظاهر الخبر (2)، نعم يصح قيمته.
وقال في الدروس (في بحث زكاة الغنم): والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن والثنى من المعز الخ.
وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزي ما لم يكمل إلا قيمه فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى أيضا: وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثنى من المعز لأنه لا ينزو إلا في السنة الثانية، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثنى من المعز في الأضحية، ذكر ذلك كله الشيخ ره.
والدليل مع المدعى غير واضح، دليله الصدق.
قوله: " ولا تؤخذ المريضة من الصحاح الخ " قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار، والوالد - قيل: يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا.
وكذا عدم عد الأكولة ولا فحل الضراب.
ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه، اجماعا، وكذا بالعكس.
ويجزي عن الإبل الكرام، الشاة الكريمة، واللئيمة، والسمينة، والمهزولة لتناول الاسم.
ويصح الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزي البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين (1) لظاهر الخبر (2)، نعم يصح قيمته.
وقال في الدروس (في بحث زكاة الغنم): والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلها الجذع من الضأن والثنى من المعز الخ.
وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزي ما لم يكمل إلا قيمه فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى أيضا: وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثنى من المعز لأنه لا ينزو إلا في السنة الثانية، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثنى من المعز في الأضحية، ذكر ذلك كله الشيخ ره.
والدليل مع المدعى غير واضح، دليله الصدق.
قوله: " ولا تؤخذ المريضة من الصحاح الخ " قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار، والوالد - قيل: يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا.
وكذا عدم عد الأكولة ولا فحل الضراب.