مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦

____________________
وهما يدلان على كفاية ما يسمى عزلا، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين، ولا يحتاج إلى النية، ولا إلى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما اشترط الشهيد الثاني في زكاة المال على ما مر، ولا يضر الاضمار ووجود محمد بن عيس عن يونس، عن إسحاق وغيره (1) مع صحته في الفقيه إلى إسحاق (2) فتأمل، ويؤيد عدم اشتراط النية ما تقدم من ضعف دليلها وعدم المستحق، الضرر والحرج فتأمل.
وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذ أخرجها من ضمانه فقد برء وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أهلها (أربابها خ يب ئل) (3) فظاهر، عموم قوله عليه السلام: (إذا أخرجها الخ) فلا يقيد بعدم المستحق والنية فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق، فمعه بالطريق الأولى.
" تذنيب " لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب، وعدم الخروج عن عهدة الأمر، وعدم الامتثال، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات - لعدم صراحة ذلك فيها - وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق، وإنما الوقت للتعجيل

(1) وسنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره.
(2) وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما رويته عن إسحاق بن عمار، فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار.
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست