____________________
ودليله الأصل، وعموم ما يدل على إباحة ما خلقه الله.
وصحيحة البزنطي قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلق ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1).
فيقيد به عموم الأدلة، وترجح على رواية محمد بن علي بن الحسين قال:
سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (2).
للصحة والشهرة، والأصل، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلها، وضدها في الخيرة مع احتمال الاستحباب، وحملها الشيخ على غير المعدن.
" فروع " (الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك (3) العمل بينهما ترك اهمال كما قاله في المنتهى.
ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا، قال في الدروس: ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات كالكنز، وإن تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).
لصدق (4) بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضم البعض إلى بعض مطلقا، وهو الأحوط.
وصحيحة البزنطي قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلق ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1).
فيقيد به عموم الأدلة، وترجح على رواية محمد بن علي بن الحسين قال:
سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (2).
للصحة والشهرة، والأصل، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلها، وضدها في الخيرة مع احتمال الاستحباب، وحملها الشيخ على غير المعدن.
" فروع " (الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك (3) العمل بينهما ترك اهمال كما قاله في المنتهى.
ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا، قال في الدروس: ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات كالكنز، وإن تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).
لصدق (4) بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضم البعض إلى بعض مطلقا، وهو الأحوط.