____________________
فيمكن التخيير للمالك مطلقا، وينبغي له رعاية جانب الفقراء مهما أمكن أيضا.
بل يمكن أن يقال: الأولى الأخذ عن كل خمسين لوجوده في الأخبار الكثيرة الصحيحة المعلومة إلا أن يوجد أربعين فقط فيؤخذ بنت لبون أيضا لبعض الأخبار، وتعذر الخمسين، هذا في الإبل.
وأما البقر فالنصاب والمخرج مقتضى الدليل إلا أنه لا دلالة في الخبر على التبيعة، بل التبيع فقط في كل ثلاثين.
وهي ما روى زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة - ئل) مسنة الخ (1).
إلا أنه قال في المختلف: إنه أشهر بين الأصحاب، ولأن التبيعة أفضل من التبيع فايجابها يستلزم ايجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده ايجاب التبيعتين (2) في ستين.
والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والأفضلية غير معلومة، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد.
على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فمذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه (3) بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط.
بل يمكن أن يقال: الأولى الأخذ عن كل خمسين لوجوده في الأخبار الكثيرة الصحيحة المعلومة إلا أن يوجد أربعين فقط فيؤخذ بنت لبون أيضا لبعض الأخبار، وتعذر الخمسين، هذا في الإبل.
وأما البقر فالنصاب والمخرج مقتضى الدليل إلا أنه لا دلالة في الخبر على التبيعة، بل التبيع فقط في كل ثلاثين.
وهي ما روى زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة - ئل) مسنة الخ (1).
إلا أنه قال في المختلف: إنه أشهر بين الأصحاب، ولأن التبيعة أفضل من التبيع فايجابها يستلزم ايجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده ايجاب التبيعتين (2) في ستين.
والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والأفضلية غير معلومة، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد.
على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فمذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه (3) بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط.