____________________
أو يحتسب بها (1).
وكذا ما يدل على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مر، وإن القرض نعم الشئ وقاية للمال عن الزكاة ولو لم يؤخذ (2) - فتأمل وغير ذلك.
وقد مر في الميت أيضا، ويشعر به ما يدل على ثواب تحليل الميت، عن أبي عبد الله عليه السلام إن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم (3) والظاهر أن القضاء عن الحي والميت كذلك مطلقا بإذنه وبغير إذنه، وقد مرت الإشارة إليه.
وتدل عليه، العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن (4)، وقد مر ثوابه العظيم، وإنه عام في الحي والميت، وبالزكاة وغيرها، وبالإذن وبدونه، وإنه تفريج كربة المؤمن، وهي أعظم كربه فيدرك ثواب ذلك أيضا، ولا شك في شمول في سبيل الله له.
قوله: " ولا يشترط الفقر الخ " للأصل، ومقابلتها للفقراء، ولأنه معاونة للغزو والزكاة، وصرف مال فيهما، وأجرة للعمل، وهو في العامل أظهر.
وقد مر سقوط سهم الغازي مع الاستثناء، وكذا المؤلفة.
فأما وجه سقوط العامل فهو أنه وكيل الإمام عليه السلام وأن معينه هو عليه السلام، فمع غيبته عليه السلام لا يمكن.
ولكن في المؤلفة وفي العامل تأمل، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم فينبغي الاستثناء فيهما أيضا كالأول ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن.
وكذا ما يدل على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مر، وإن القرض نعم الشئ وقاية للمال عن الزكاة ولو لم يؤخذ (2) - فتأمل وغير ذلك.
وقد مر في الميت أيضا، ويشعر به ما يدل على ثواب تحليل الميت، عن أبي عبد الله عليه السلام إن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم (3) والظاهر أن القضاء عن الحي والميت كذلك مطلقا بإذنه وبغير إذنه، وقد مرت الإشارة إليه.
وتدل عليه، العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن (4)، وقد مر ثوابه العظيم، وإنه عام في الحي والميت، وبالزكاة وغيرها، وبالإذن وبدونه، وإنه تفريج كربة المؤمن، وهي أعظم كربه فيدرك ثواب ذلك أيضا، ولا شك في شمول في سبيل الله له.
قوله: " ولا يشترط الفقر الخ " للأصل، ومقابلتها للفقراء، ولأنه معاونة للغزو والزكاة، وصرف مال فيهما، وأجرة للعمل، وهو في العامل أظهر.
وقد مر سقوط سهم الغازي مع الاستثناء، وكذا المؤلفة.
فأما وجه سقوط العامل فهو أنه وكيل الإمام عليه السلام وأن معينه هو عليه السلام، فمع غيبته عليه السلام لا يمكن.
ولكن في المؤلفة وفي العامل تأمل، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم فينبغي الاستثناء فيهما أيضا كالأول ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن.