____________________
وهذه مقطوعة كما ترى في الأصل، ولكن قال المصنف في المنتهى:
وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام - وهو أعرف، ولعله استخراج منه اورآها كذلك في غير ما رأيتها.
والظاهر أنه على تقدير القبول عن الطفل يشكل الاخراج، ولعله جائز للرواية المؤيدة بالعمل والفتوى وإن لم تكن صحيحة وصريحة فتأمل.
قوله: " ولو بلغ قبل الهلال الخ " لا شك في الوجوب حينئذ عليهم، ولكن مع باقي الشرائط وهو ظاهر بناء على مذهبه، ولأنه لا بد من البقاء إلى يوم العيد معها عند من يذهب إلى الوجوب يومه كما مر فتأمل، فتذكر.
وأيضا أن المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا - يصح - معه الاخراج، وإلا لقد كان واجبا عليه حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم.
وقد مر دليل استحباب الاخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك، وهو صحيحة معاوية (1) الدالة على نفي الوجوب حينئذ مع ما قيل: أنه قد روى من ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما (2) - حملت على الاستحباب للجمع مع عدم ظهور سنده.
وأما التقييد بقوله: (ما لم يصل العيد) فكأنه مبنى على جعل الوقت إلى فعل الصلاة، وهو غير جيد لما عرفت من الدليل بقيد الاستحباب، إلى الزوال، ولعله يريد ما لم يخرج وقت الصلاة، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف، ويبعد جعل الشارع أمرا واحدا منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص، بل بالنسبة إلى شخص واحد، وقد مر البحث عنه أيضا.
وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام - وهو أعرف، ولعله استخراج منه اورآها كذلك في غير ما رأيتها.
والظاهر أنه على تقدير القبول عن الطفل يشكل الاخراج، ولعله جائز للرواية المؤيدة بالعمل والفتوى وإن لم تكن صحيحة وصريحة فتأمل.
قوله: " ولو بلغ قبل الهلال الخ " لا شك في الوجوب حينئذ عليهم، ولكن مع باقي الشرائط وهو ظاهر بناء على مذهبه، ولأنه لا بد من البقاء إلى يوم العيد معها عند من يذهب إلى الوجوب يومه كما مر فتأمل، فتذكر.
وأيضا أن المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا - يصح - معه الاخراج، وإلا لقد كان واجبا عليه حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم.
وقد مر دليل استحباب الاخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك، وهو صحيحة معاوية (1) الدالة على نفي الوجوب حينئذ مع ما قيل: أنه قد روى من ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما (2) - حملت على الاستحباب للجمع مع عدم ظهور سنده.
وأما التقييد بقوله: (ما لم يصل العيد) فكأنه مبنى على جعل الوقت إلى فعل الصلاة، وهو غير جيد لما عرفت من الدليل بقيد الاستحباب، إلى الزوال، ولعله يريد ما لم يخرج وقت الصلاة، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف، ويبعد جعل الشارع أمرا واحدا منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص، بل بالنسبة إلى شخص واحد، وقد مر البحث عنه أيضا.