____________________
عليه الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه (1).
فإن ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر، ولأن الحول اثني عشر، وهو شرط في الزكاة إلا أنه لا يشترط مضي الكل، بل يكفي مضي أحد عشر، والشروع في الثاني عشر، وهو لا يستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول الثاني، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يجوز التأخير " أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير.
وقال في الدروس: يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل، والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروى جواز تأخيرها شهرا أو شهرين (2)، وحمل على العذر - انتهى -.
ولا يخفى ما فيه، من حصر الجواز على الشهر والشهرين (3)، والحمل على العذر، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز - فتأمل -.
وقال المنصف: ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل على رأي، فيضمن لو تلفت، ويأثم، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره أو المستودع مع مطالبة المالك، ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي (4) انتهى.
فإن ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر، ولأن الحول اثني عشر، وهو شرط في الزكاة إلا أنه لا يشترط مضي الكل، بل يكفي مضي أحد عشر، والشروع في الثاني عشر، وهو لا يستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول الثاني، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يجوز التأخير " أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير.
وقال في الدروس: يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل، والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروى جواز تأخيرها شهرا أو شهرين (2)، وحمل على العذر - انتهى -.
ولا يخفى ما فيه، من حصر الجواز على الشهر والشهرين (3)، والحمل على العذر، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز - فتأمل -.
وقال المنصف: ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل على رأي، فيضمن لو تلفت، ويأثم، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره أو المستودع مع مطالبة المالك، ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي (4) انتهى.