____________________
على أن رواية زرارة أيضا عنه، وفيها دلالة على التأويل وأيضا يدل على عدم الوجوب ما في حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (على الظاهر) (1) فقلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة؟ قال: ما أدخل بها على نفسه أعظم مما منع من زكاتها (إلى قوله) قلت له: إن أباك قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، قال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أكان عليه - وقد مات - أن يؤديها؟
قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول (2).
فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين والغنم، وكذا في غيرهما لعدم الفرق واشتراك العلة، ولما تقدم أيضا.
ومع ذلك ينبغي الاحتياط، وعدم الفرار وعدم المنع عن نفسه أعظم مما أسقط كما في الرواية (3)، وللخروج عن الخلاف قولا ورواية.
بل عده نعمة وغنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه، ولأنه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤل إلى سد باب اعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارح من شرعها فلا ينبغي ذلك.
قوله: " ولو ارتد عن فطرة الخ " وجوب استيناف الورثة الحول في المرتد
قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول (2).
فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين والغنم، وكذا في غيرهما لعدم الفرق واشتراك العلة، ولما تقدم أيضا.
ومع ذلك ينبغي الاحتياط، وعدم الفرار وعدم المنع عن نفسه أعظم مما أسقط كما في الرواية (3)، وللخروج عن الخلاف قولا ورواية.
بل عده نعمة وغنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه، ولأنه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤل إلى سد باب اعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارح من شرعها فلا ينبغي ذلك.
قوله: " ولو ارتد عن فطرة الخ " وجوب استيناف الورثة الحول في المرتد