____________________
ودليله الأصل مع أخبار صحيحة كثيرة (1) في حصر الوجوب من الغلات في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وقد عرفت، وجوب الحاق العنب، لدليله والوجوب في الكل.
أو (2) الصدق بعد البدو وقبل الصيرورة، حنطة، وشعيرا، وتمرا، وزبيبا فتأمل.
واعلم أن ظاهر القول الثاني، عدم الوجوب فيها بمجرد الانعقاد، والاحمرار، والاصفرار، وعدم التسمية، بل بعد التصفية والتشميس.
وأنه على التقديرين لا خلاف في أنه لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية في الحنطة والشعير، والتشميس بحيث يصيرا تمرا وزبيبا في النخل والكرم، وذكر الاجماع في المنتهى.
ففائدة الخلاف تظهر في عدم جواز التصرف وجوازه بعد الانعقاد، والاحمرار وقبل التسمية، (فعلى الأول) لا يجوز إلا بعد التخمين وحفظ المقدار واخراج حصته من الزكاة (وعلى الثاني) يجوز.
وكذا في الوجوب وعدمه إذا اشترى بعدهما، فإنه يجب الزكاة على البايع (على الأول)، وعلى المشتري (على الثاني) على ما يظهر من كلامهم.
وفي الوجوب وعدمه فيما لم يصلح تمرا وزبيبا وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده " لا خلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول، وعليه أخبار كثيرة ومعتبرة - منها - حسنة حريز (لإبراهيم) (3) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أو (2) الصدق بعد البدو وقبل الصيرورة، حنطة، وشعيرا، وتمرا، وزبيبا فتأمل.
واعلم أن ظاهر القول الثاني، عدم الوجوب فيها بمجرد الانعقاد، والاحمرار، والاصفرار، وعدم التسمية، بل بعد التصفية والتشميس.
وأنه على التقديرين لا خلاف في أنه لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية في الحنطة والشعير، والتشميس بحيث يصيرا تمرا وزبيبا في النخل والكرم، وذكر الاجماع في المنتهى.
ففائدة الخلاف تظهر في عدم جواز التصرف وجوازه بعد الانعقاد، والاحمرار وقبل التسمية، (فعلى الأول) لا يجوز إلا بعد التخمين وحفظ المقدار واخراج حصته من الزكاة (وعلى الثاني) يجوز.
وكذا في الوجوب وعدمه إذا اشترى بعدهما، فإنه يجب الزكاة على البايع (على الأول)، وعلى المشتري (على الثاني) على ما يظهر من كلامهم.
وفي الوجوب وعدمه فيما لم يصلح تمرا وزبيبا وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده " لا خلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول، وعليه أخبار كثيرة ومعتبرة - منها - حسنة حريز (لإبراهيم) (3) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: