____________________
وهو مشعر بعدم الخلاف عندنا، والذي يدل عليه اعتبار نصاب النقدين، والشريعة السهلة، وأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة، والتعلق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين والضمان كما في الزكاة.
قال في المنتهى 508: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة، لأنها يجب في القيمة، بخلاف زكاة العين (انتهى).
والظاهر أن مراده على تقدير وجوب مال التجارة، وقد نقلنا منه الاجماع على تعلق الزكاة في غير مال التجارة بالعين، وحينئذ، لا يجوز الشراء بالعين التي هي قيمة مال العروض، وعلى تقدير تعلق وجوب زكاة التجارة بالعين لا يجوز بيعها أيضا حينئذ - أي حين وجوب الزكاة -.
والظاهر أن المخرج هو ربع العشر عينا أو قيمة وإن كان الوجوب في القيمة كالعكس في الزكاة - ارفاقا للمالك، وإن كان ظاهر الروايات التعلق بالعين، فهو مؤيد لجواز الاخراج عنها أيضا فتأمل.
قوله: " ولو بلغت النصاب الخ " قد مر شرحه.
قوله: " ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية " يعني إذا ملك أربعين غنما سائمة مثلا للتجارة وحال الحول وكمل شرائطها وجبت المالية وسقطت زكاة التجارة.
وكأنه هو مجمع عليه على تقدير استحباب زكاة التجارة، قال المصنف في المنتهى: ولا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اجماعا لقوله صلى الله عليه وآله:
لاثنى في الصدقة (إلى قوله) لأن الواجب يقدم على المستحب (انتهى).
أما على قول من قال بالوجوب ففيه الخلاف بينهم كما مر.
وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الاخراج والتخمين والضمان وعدمه.
قوله: " ولو عاوض الزكوي الخ " وهو متفرع على ما سبق، فالفاء أولى،
قال في المنتهى 508: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة، لأنها يجب في القيمة، بخلاف زكاة العين (انتهى).
والظاهر أن مراده على تقدير وجوب مال التجارة، وقد نقلنا منه الاجماع على تعلق الزكاة في غير مال التجارة بالعين، وحينئذ، لا يجوز الشراء بالعين التي هي قيمة مال العروض، وعلى تقدير تعلق وجوب زكاة التجارة بالعين لا يجوز بيعها أيضا حينئذ - أي حين وجوب الزكاة -.
والظاهر أن المخرج هو ربع العشر عينا أو قيمة وإن كان الوجوب في القيمة كالعكس في الزكاة - ارفاقا للمالك، وإن كان ظاهر الروايات التعلق بالعين، فهو مؤيد لجواز الاخراج عنها أيضا فتأمل.
قوله: " ولو بلغت النصاب الخ " قد مر شرحه.
قوله: " ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية " يعني إذا ملك أربعين غنما سائمة مثلا للتجارة وحال الحول وكمل شرائطها وجبت المالية وسقطت زكاة التجارة.
وكأنه هو مجمع عليه على تقدير استحباب زكاة التجارة، قال المصنف في المنتهى: ولا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اجماعا لقوله صلى الله عليه وآله:
لاثنى في الصدقة (إلى قوله) لأن الواجب يقدم على المستحب (انتهى).
أما على قول من قال بالوجوب ففيه الخلاف بينهم كما مر.
وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الاخراج والتخمين والضمان وعدمه.
قوله: " ولو عاوض الزكوي الخ " وهو متفرع على ما سبق، فالفاء أولى،