____________________
والدواب، وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين، والعقارات وغير ذلك مما يصح تملكه بشرط أن يكون مما يصح تملكه، وأن يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا (انتهى)، ومثله عبارة الشرايع (1).
وهي مشعرة بما قلناه، لأن الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر.
ولعل مراد المصنف بقوله: (وأن يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد خ) من لا يجوز أخذ ماله قهرا، وهو ظاهر، فلو كان المغصوب من حربي آخر مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كما في يد صاحبه، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون مال مسلم أو معاهد بأيديهم، غصبا أم لا.
وأما دليل وجوبه فيه، فهو النص من الكتاب (2)، والسنة (3)، والاجماع.
(الثاني) المعادن، قال في المنتهى: وهي جمع معدن، واشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام به، ومنه سميت جنة عدن لأنها دار إقامة وخلود لدوام الإقامة فيها، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (انتهى).
لعله يريد بقيد (مما يخلق) اخراج ما زرع فيها، ولكن تبقى النباتات التي لها قيمة، ولعله يريد غيرها وأهمل، للظهور، فيكون المراد من غير نباتها، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض، وعن اللغو، بل عن لزوم خروج مثل ما عد في الدروس منهما، مثل المغرة (4) والجص، والنورة، وطين الغسل والعلاج، وحجارة
وهي مشعرة بما قلناه، لأن الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر.
ولعل مراد المصنف بقوله: (وأن يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو معاهد خ) من لا يجوز أخذ ماله قهرا، وهو ظاهر، فلو كان المغصوب من حربي آخر مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كما في يد صاحبه، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون مال مسلم أو معاهد بأيديهم، غصبا أم لا.
وأما دليل وجوبه فيه، فهو النص من الكتاب (2)، والسنة (3)، والاجماع.
(الثاني) المعادن، قال في المنتهى: وهي جمع معدن، واشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا قام به، ومنه سميت جنة عدن لأنها دار إقامة وخلود لدوام الإقامة فيها، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (انتهى).
لعله يريد بقيد (مما يخلق) اخراج ما زرع فيها، ولكن تبقى النباتات التي لها قيمة، ولعله يريد غيرها وأهمل، للظهور، فيكون المراد من غير نباتها، فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض، وعن اللغو، بل عن لزوم خروج مثل ما عد في الدروس منهما، مثل المغرة (4) والجص، والنورة، وطين الغسل والعلاج، وحجارة