____________________
وقد عرفت مما ذكرناه عدم بقاء العموم للتخصيص بما مر، وإن دليل أبي الصلاح ليس عدم الأخذ.
نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي عدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤخذ أكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل (1) وهو لا يستلزم عدم العد فالظاهر مذهب أبي الصلاح ولهذا اختاره المصنف في المتن.
(السابع) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو ما لم يصل إلى النصاب في كل الأنعام كما في عدمه فيما لا يحول عليه الحول، والعوامل، والمعلوفة كما يفهم من المنتهى ودلت عليه الأخبار الكثيرة مع اعتبار السند (2).
وبما مضى ظهر دليل قوله قده: " وما بين النصابين لا زكاة الخ ".
واعلم أن المراد بالشنق والوقص والعفو واحد، وهو ما لم يجب عليه زكاة كما يدل عليه اشتقاق الأخير.
قال في الدروس: ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ (انتهى).
وفيه ما مر.
نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي عدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤخذ أكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل (1) وهو لا يستلزم عدم العد فالظاهر مذهب أبي الصلاح ولهذا اختاره المصنف في المتن.
(السابع) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو ما لم يصل إلى النصاب في كل الأنعام كما في عدمه فيما لا يحول عليه الحول، والعوامل، والمعلوفة كما يفهم من المنتهى ودلت عليه الأخبار الكثيرة مع اعتبار السند (2).
وبما مضى ظهر دليل قوله قده: " وما بين النصابين لا زكاة الخ ".
واعلم أن المراد بالشنق والوقص والعفو واحد، وهو ما لم يجب عليه زكاة كما يدل عليه اشتقاق الأخير.
قال في الدروس: ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شئ (انتهى).
وفيه ما مر.