ويشترط العدالة في العامل، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة والقادر على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ولو كان معه خمسون درهما،
____________________
قال في الفقيه: هو - أي الإمام عليه السلام - مستغني عن أموال الناس بكفاية الله إياه متى ناداه لباه، ومتى سئله أعطاه، ومتى ناجاه أجابه.
وقال في المنتهى: إذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة، وعليه فتوى علمائنا أجمع.
قوله: " أو أعطى مواليهم جاز " قال في المنتهى: ويجوز أن يعطى مواليهم، وعليه علمائنا الظاهر أن المراد بالموالي من أعتقوهم، ودليل جواز الاعطاء، الاجماع والأصل وشمول الأدلة مع عدم المانع، وقد ورد في الأخبار أيضا.
مثل صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم (1).
وغيرها، وما يدل على المنع محمول على عبيدهم غير المعتوقين لوجوب نفقتهم على ساداتهم فكان اعطائهم اعطائهم وهو ممنوع.
قوله: " ويشترط العدالة في العامل الخ) ينبغي ذلك لكونه أمين مال الفقراء، وكذا علمه بالفقه مما يحتاج إليه من مسائل الزكاة، ومعلوم تخيير الإمام بين الجعل والأجرة، ولكن لو قصر الزكاة عن الأجرة يكمل له من المصالح وبيت مال المسلمين.
قوله: " والقادر على تكسب المؤنة الخ " قد مر ما يدل على عدم استحقاق القادر على تحصيل المؤنة للزكاة مطلقا وإن لم يكن عنده شئ أصلا، ففي
وقال في المنتهى: إذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة، وعليه فتوى علمائنا أجمع.
قوله: " أو أعطى مواليهم جاز " قال في المنتهى: ويجوز أن يعطى مواليهم، وعليه علمائنا الظاهر أن المراد بالموالي من أعتقوهم، ودليل جواز الاعطاء، الاجماع والأصل وشمول الأدلة مع عدم المانع، وقد ورد في الأخبار أيضا.
مثل صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم (1).
وغيرها، وما يدل على المنع محمول على عبيدهم غير المعتوقين لوجوب نفقتهم على ساداتهم فكان اعطائهم اعطائهم وهو ممنوع.
قوله: " ويشترط العدالة في العامل الخ) ينبغي ذلك لكونه أمين مال الفقراء، وكذا علمه بالفقه مما يحتاج إليه من مسائل الزكاة، ومعلوم تخيير الإمام بين الجعل والأجرة، ولكن لو قصر الزكاة عن الأجرة يكمل له من المصالح وبيت مال المسلمين.
قوله: " والقادر على تكسب المؤنة الخ " قد مر ما يدل على عدم استحقاق القادر على تحصيل المؤنة للزكاة مطلقا وإن لم يكن عنده شئ أصلا، ففي