____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة (الصدقة - يب) على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول: إن عندنا أرزا؟ وعندنا ذرة؟ وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله - فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع (1).
قال الشيخ: لولا أنه عليه السلام أراد بقوله: (والزكاة في كل ما كيل بالصاع) ما قدمناه من الندب والاستحباب، لما صوب قول السائل: " إن الزكاة في تسعة أشياء، وإن ما عداها معفو عنها (2) ".
ويدل على النفي صريحا رواية زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض - من الأرز، والذرة، (والدخن خ ل صا)، والحمص، والعدس، وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه - زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار (3).
وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة (عدة خ ل) أخبار، فالكثرة وشهرة الفتوى وأصل البراءة مرجحة.
ويدل على الوجوب أيضا، الأخبار،.
وأوضحها سندا حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سئلته عن الحبوب ما يزكى منها؟ (4) قال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، و
قال الشيخ: لولا أنه عليه السلام أراد بقوله: (والزكاة في كل ما كيل بالصاع) ما قدمناه من الندب والاستحباب، لما صوب قول السائل: " إن الزكاة في تسعة أشياء، وإن ما عداها معفو عنها (2) ".
ويدل على النفي صريحا رواية زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شئ أنبتت الأرض - من الأرز، والذرة، (والدخن خ ل صا)، والحمص، والعدس، وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه - زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار (3).
وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة (عدة خ ل) أخبار، فالكثرة وشهرة الفتوى وأصل البراءة مرجحة.
ويدل على الوجوب أيضا، الأخبار،.
وأوضحها سندا حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سئلته عن الحبوب ما يزكى منها؟ (4) قال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، و