____________________
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل على في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجئني من يسئلني يكون عندي عدة؟ فقال إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت:
فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (1).
وليس في السند (2) من فيه إلا الحسن بن علي بن فضال وهو لا بأس به، وإن قيل فيه وفي يونس ما قيل.
ثم قال في المنتهى أيضا: ويستحب الايصاء لأنه ربما اشتبهت على الورثة لو فجئه الموت، وأما لو أدركته الوفاة ولم يوص بها وجبت عليه الوصية.
قوله: " وتأخير الدفع مع المكنة الخ " أي يحرم ذلك، وقد مر الكلام فيه، وإن الأخبار الصحيحة دلت على جواز التأخير مثل صحيحة معاوية بن عمار:
لا بأس بالتأخير من شهر رمضان إلى المحرم (3).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4).
قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: بل الأصح جواز التأخير شهرا وشهرين لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار.
وقد عرفت أنها مشتملة على الجواز من شهر رمضان إلى المحرم.
وإن ليس فيها (شهرا وشهرين)، بل ذلك موجود في صحيحة حماد مع عدم النفي
فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (1).
وليس في السند (2) من فيه إلا الحسن بن علي بن فضال وهو لا بأس به، وإن قيل فيه وفي يونس ما قيل.
ثم قال في المنتهى أيضا: ويستحب الايصاء لأنه ربما اشتبهت على الورثة لو فجئه الموت، وأما لو أدركته الوفاة ولم يوص بها وجبت عليه الوصية.
قوله: " وتأخير الدفع مع المكنة الخ " أي يحرم ذلك، وقد مر الكلام فيه، وإن الأخبار الصحيحة دلت على جواز التأخير مثل صحيحة معاوية بن عمار:
لا بأس بالتأخير من شهر رمضان إلى المحرم (3).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4).
قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: بل الأصح جواز التأخير شهرا وشهرين لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار.
وقد عرفت أنها مشتملة على الجواز من شهر رمضان إلى المحرم.
وإن ليس فيها (شهرا وشهرين)، بل ذلك موجود في صحيحة حماد مع عدم النفي