____________________
وأما لو مات قبل الهلال واستغرق الدين التركة فلا تجب الفطرة، أما على تقدير انتقالها إلى الديان فظاهر، وكذا على تقدير البقاء على مال الميت لعدم وجوب شئ على الميت، وأما على تقدير الانتقال إلى الوارث وعدم جواز تصرفهم حتى يقضي الدين فالظاهر أنه كذلك لعدم الاستقلال وقت الوجوب، وأما على تقدير جواز التصرف مع ضمان الدين فيحتمل الوجوب على الوارث من غير مالهم، لا من التركة فيجب صرف مقدار التركة في الدين غير مستثنى عنه الفطرة.
ويحتمل السقوط عنهم حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم الاستقلال في الجملة لتعلق الدين بها، ولزوم الخسارة مع عدم بقاء العبد في يدهم، وهو بعيد من حكمة الشارع فتأمل.
قوله: " ويجزي من اللبن أربعة أرطال " قال في المنتهى: قال الشيخ في أكثر كتبه: يجزي من اللبن أربعة أرطال بالمدني، ولم نقف فيه (له خ) على مستند سوى ما رواه عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1)، والاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين (الأول) ضعفها وارسالها والثاني أنها تضمنت السؤال عن فاقد الفطرة ونحن نقول بموجبه (انتهى).
وهذه موجودة في الفقيه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) بغير سند.
والحمل على التعذر غير بعيد كما هو ظاهرها ويؤيده أن الشيخ ذكرها للجمع بين الأخبار في كتابي الأخبار (3) مع ذكر احتمال آخر.
وبالجملة الظاهر أن الواجب الصاع منه كغيره من الأجناس مع التأمل في وجوب الصاع في الحنطة والشعير، للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب النصف
ويحتمل السقوط عنهم حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم الاستقلال في الجملة لتعلق الدين بها، ولزوم الخسارة مع عدم بقاء العبد في يدهم، وهو بعيد من حكمة الشارع فتأمل.
قوله: " ويجزي من اللبن أربعة أرطال " قال في المنتهى: قال الشيخ في أكثر كتبه: يجزي من اللبن أربعة أرطال بالمدني، ولم نقف فيه (له خ) على مستند سوى ما رواه عن القاسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1)، والاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين (الأول) ضعفها وارسالها والثاني أنها تضمنت السؤال عن فاقد الفطرة ونحن نقول بموجبه (انتهى).
وهذه موجودة في الفقيه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) بغير سند.
والحمل على التعذر غير بعيد كما هو ظاهرها ويؤيده أن الشيخ ذكرها للجمع بين الأخبار في كتابي الأخبار (3) مع ذكر احتمال آخر.
وبالجملة الظاهر أن الواجب الصاع منه كغيره من الأجناس مع التأمل في وجوب الصاع في الحنطة والشعير، للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب النصف