____________________
اليتيم.
ولو دفعه (1) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه، ولا تبرء ذمته، بل يجب دفع العوض على البايع وماله إليه، وهو ظاهر.
وأما إذا كان وليا غير ملي فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع المصلحة، وعليه اخراج الزكاة عنه.
ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل، ويحتمل أن يكون محتاجا إلى الإذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي وإلا يبطل، ويحتمل الصحة في الحال لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه أنه قصد غير صاحبه، مثل أن يشتري الانسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا.
وإن اشترى في الذمة لنفسه فيصح، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق (2).
هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل.
" الثالث الحرية " فلا زكاة على المملوك مطلقا إلا الذي تحرر منه شئ فيجب عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر.
والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الآخر فإنه محجور عليه، وليس له التصرف مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه (3).
ولو دفعه (1) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه، ولا تبرء ذمته، بل يجب دفع العوض على البايع وماله إليه، وهو ظاهر.
وأما إذا كان وليا غير ملي فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع المصلحة، وعليه اخراج الزكاة عنه.
ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل، ويحتمل أن يكون محتاجا إلى الإذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي وإلا يبطل، ويحتمل الصحة في الحال لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه أنه قصد غير صاحبه، مثل أن يشتري الانسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا.
وإن اشترى في الذمة لنفسه فيصح، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق (2).
هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل.
" الثالث الحرية " فلا زكاة على المملوك مطلقا إلا الذي تحرر منه شئ فيجب عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر.
والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الآخر فإنه محجور عليه، وليس له التصرف مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه (3).