ولو كان في مبيع عرفه البايع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس.
وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا.
____________________
والظاهر اعتبار الضم (1) في الكنوز إلى النصاب للصدق، وكذا ذلك محتمل في المعدن.
ويحتمل اعتبار الوحدة العرفية وعدم اليأس عن الوجدان واتلافه، وإنه بعد المؤنة كما في المعدن.
ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الاجمال (الاهمال خ) وعدم ظهور الأحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا، وكذا الحكم بكونه كذلك في دار الاسلام مع عدم أثر الاسلام، وإنه يجب أن يقيد بما لم يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده، وكذا كونه لقطة على تقديرهما.
والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا، ولعله لعموم الأدلة.
وكذا كونه للمشتري مطلقا لاحتمال أثر الاسلام وفي بلده وغير ذلك، وقد مر التحقيق فتأمل وتذكر.
قوله: " وكذا لو اشترى دابة الخ " يعني لو اشترى حيوانا فوجد في جوفه مالا عرف البايع، فآخر حتى ينتهي، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر، وإلا فللمشتري بعد الخمس.
الحكم الأول (2) واضح لما مر، وأما الثاني وهو وجوب الخمس على
ويحتمل اعتبار الوحدة العرفية وعدم اليأس عن الوجدان واتلافه، وإنه بعد المؤنة كما في المعدن.
ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الاجمال (الاهمال خ) وعدم ظهور الأحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا، وكذا الحكم بكونه كذلك في دار الاسلام مع عدم أثر الاسلام، وإنه يجب أن يقيد بما لم يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده، وكذا كونه لقطة على تقديرهما.
والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا، ولعله لعموم الأدلة.
وكذا كونه للمشتري مطلقا لاحتمال أثر الاسلام وفي بلده وغير ذلك، وقد مر التحقيق فتأمل وتذكر.
قوله: " وكذا لو اشترى دابة الخ " يعني لو اشترى حيوانا فوجد في جوفه مالا عرف البايع، فآخر حتى ينتهي، فإن عرفه فهو له مطلقا لما مر، وإلا فللمشتري بعد الخمس.
الحكم الأول (2) واضح لما مر، وأما الثاني وهو وجوب الخمس على