____________________
ويدل على الجواز في الجملة ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث): فقيل له عليه السلام أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، وصنف أقل ما يصنع به؟ قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام عليه السلام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنف أليس إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام عليه السلام (1).
وسيجئ ما يدل على الاعطاء بقدر الكفاية سنة.
قوله: " ويقسم بقدر الكفاية (إلى قوله) والمعوز عليه " كأنه اسم فاعل من أعوز في الشئ إذا احتجت إليه فلم تقدر عليه، وقد مر أنه على تقدير حضوره عليه السلام يفعل ما يريد.
ويدل عليه ما مر عن قريب، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام:
والنصف له - يعني نصف الخمس للإمام عليه السلام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحل لهم الصدقة، ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان (2) والسند غير صحيح، وفيه بعض الأحكام ، ويدل على العلة التي ذكرناها، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلها مع ما مر، والأخبار في ذلك كثيرة جدا، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة وسيجئ.
وأما اعتبار الفقر في المساكين (المسكين خ ل) فظاهر.
وسيجئ ما يدل على الاعطاء بقدر الكفاية سنة.
قوله: " ويقسم بقدر الكفاية (إلى قوله) والمعوز عليه " كأنه اسم فاعل من أعوز في الشئ إذا احتجت إليه فلم تقدر عليه، وقد مر أنه على تقدير حضوره عليه السلام يفعل ما يريد.
ويدل عليه ما مر عن قريب، وعلى التفصيل المذكور قوله عليه السلام:
والنصف له - يعني نصف الخمس للإمام عليه السلام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذين لا تحل لهم الصدقة، ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان (2) والسند غير صحيح، وفيه بعض الأحكام ، ويدل على العلة التي ذكرناها، فيدل على اشتراط الهاشمية في الأقسام كلها مع ما مر، والأخبار في ذلك كثيرة جدا، وينبغي أيضا مراعاة الاحتياط حال الغيبة وسيجئ.
وأما اعتبار الفقر في المساكين (المسكين خ ل) فظاهر.