ويجوز الخرص بشرط السلامة
____________________
وجبت الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع التركة فيسقط مقدار الدين من حصة الغلة منها، فإن كان الباقي نصابا يخرج الزكاة.
فكأن دليله أن الدين ما يتعلق بالأموال إلا بالحصص فما لم يتعلق به الدين من الغلة ملكه الوارث قبل البدو مستقلا، فيجب عليه فيه الزكاة، وفيه تأمل.
وقد مر ما يدل على عدم وجوبها على الوارث من المنتهى (1).
ويؤيده أن المال كله على حكم مال الميت حتى يقضي الدين وإن لم يكن مستغرقا، اختاره المصنف تارة - كما مر - أو انتقل إليه (2) ولكن لا يجوز له التصرف حتى يتحقق الحال - كما هو مذهب له أيضا - فلا يكون الملك تاما.
نعم هذا متوجه لو قيل بالانتقال إليه وجواز التصرف له مستقلا مطلقا أو فيما فضل - كما هو مذهبه أيضا - ومع ذلك تأمل فيه.
وبالجملة هذه فرع تحقيق تلك المسألة، وقد ذكره المصنف هذه في القواعد في ثلاث مواضع، واختار في كل موضع غير ما اختاره في آخر ويمكن أن يجئ تحقيقه إن شاء الله في كتاب الحجر وغيره، ولا ريب أن الاخراج أحوط.
قوله " ولو بلغت حصة عامل المزارعة الخ " دليل وجوبها على المزارع والمساقي بعد وجود الشرائط هو عموم الأدلة التي مرت من غير تقييد ببعض دون بعض، فمنع ابن زهرة كما نقله في الدروس بعيد.
قوله: " ويجوز الخرص بشرط السلامة " يعني يجوز الخرص وتخمين الغلة فيضمن المالك الزكاة فيتصرف فيها كيف يريد.
وينبغي كونه مع وكيل الحاكم مثل الساعي، ولو لم يكن فالعدلان أو العدل. ولا يبعد جوازه من عند نفسه لو تعذر للحاجة وقبول قوله في الاعطاء والنصاب
فكأن دليله أن الدين ما يتعلق بالأموال إلا بالحصص فما لم يتعلق به الدين من الغلة ملكه الوارث قبل البدو مستقلا، فيجب عليه فيه الزكاة، وفيه تأمل.
وقد مر ما يدل على عدم وجوبها على الوارث من المنتهى (1).
ويؤيده أن المال كله على حكم مال الميت حتى يقضي الدين وإن لم يكن مستغرقا، اختاره المصنف تارة - كما مر - أو انتقل إليه (2) ولكن لا يجوز له التصرف حتى يتحقق الحال - كما هو مذهب له أيضا - فلا يكون الملك تاما.
نعم هذا متوجه لو قيل بالانتقال إليه وجواز التصرف له مستقلا مطلقا أو فيما فضل - كما هو مذهبه أيضا - ومع ذلك تأمل فيه.
وبالجملة هذه فرع تحقيق تلك المسألة، وقد ذكره المصنف هذه في القواعد في ثلاث مواضع، واختار في كل موضع غير ما اختاره في آخر ويمكن أن يجئ تحقيقه إن شاء الله في كتاب الحجر وغيره، ولا ريب أن الاخراج أحوط.
قوله " ولو بلغت حصة عامل المزارعة الخ " دليل وجوبها على المزارع والمساقي بعد وجود الشرائط هو عموم الأدلة التي مرت من غير تقييد ببعض دون بعض، فمنع ابن زهرة كما نقله في الدروس بعيد.
قوله: " ويجوز الخرص بشرط السلامة " يعني يجوز الخرص وتخمين الغلة فيضمن المالك الزكاة فيتصرف فيها كيف يريد.
وينبغي كونه مع وكيل الحاكم مثل الساعي، ولو لم يكن فالعدلان أو العدل. ولا يبعد جوازه من عند نفسه لو تعذر للحاجة وقبول قوله في الاعطاء والنصاب