____________________
سنها وهي أعلى أسنانها كذا في المنتهى.
وإذا دخلت في السادسة فهي ثنية لأنه قد ألقى ثنيته وهي سن خاص.
وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعية فسميت بالرباع وما بعدها يسمى بالسديس بالقاء ما بعد الرباعية.
قوله: " والشاة المأخوذة أقلها الجذع " وهي (بفتح الذال) أي المأخوذة لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو الثنى من المعز وهو ما دخل في الثانية.
والدليل غير واضح إلا أن يقال: لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم.
ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق (1) رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهانا أن نأخذ الراضع، وأمرنا بالجذعة والثنية (2).
وفيه أيضا: شاة (3) الجبران (4) تجزي الجذعة والثنية ويجزي الذكر والأنثى في ذلك عن الإبل مطلقا، ويجزي غنمه وغيره غنمه (5) (انتهى).
وإذا دخلت في السادسة فهي ثنية لأنه قد ألقى ثنيته وهي سن خاص.
وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعية فسميت بالرباع وما بعدها يسمى بالسديس بالقاء ما بعد الرباعية.
قوله: " والشاة المأخوذة أقلها الجذع " وهي (بفتح الذال) أي المأخوذة لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن، وهو ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو الثنى من المعز وهو ما دخل في الثانية.
والدليل غير واضح إلا أن يقال: لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم.
ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق (1) رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهانا أن نأخذ الراضع، وأمرنا بالجذعة والثنية (2).
وفيه أيضا: شاة (3) الجبران (4) تجزي الجذعة والثنية ويجزي الذكر والأنثى في ذلك عن الإبل مطلقا، ويجزي غنمه وغيره غنمه (5) (انتهى).