____________________
والعقاب بالتأخير ومعرفة ابتدائه، فالظاهر عدم كونها أداء، بل لا أداء ولا قضاء، نعم نيتهما أحوط، والظاهر أن مراد ابن إدريس بأنها دائما أداء ما ذكرناه فتأمل.
" فروع " (الأول) الظاهر جواز النقل مع عدم المستحق بالاجماع المنقول، ومع وجوده على الخلاف مع الضمان وظن السلامة في الطريق، وعدم التفريط والتعدي لصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (1) فتأمل، ولما مر في زكاة المال وإن دل بعض الأخبار - كما سيجئ - على المنع، فيحمل على الاستحباب.
ويؤيده قوله عليه السلام: في الرواية الدالة عليه: (وإن لم يجد موافقا) (2) فإنه حينئذ ليس بحرام.
ويدل على العزل أيضا رواية سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3).
وفيها أحكام أخر.
(الثاني) جواز التوكيل لرواية معتب - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا، الفطرة، وعن الرقيق، (وخ) أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت قال:
" فروع " (الأول) الظاهر جواز النقل مع عدم المستحق بالاجماع المنقول، ومع وجوده على الخلاف مع الضمان وظن السلامة في الطريق، وعدم التفريط والتعدي لصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (1) فتأمل، ولما مر في زكاة المال وإن دل بعض الأخبار - كما سيجئ - على المنع، فيحمل على الاستحباب.
ويؤيده قوله عليه السلام: في الرواية الدالة عليه: (وإن لم يجد موافقا) (2) فإنه حينئذ ليس بحرام.
ويدل على العزل أيضا رواية سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3).
وفيها أحكام أخر.
(الثاني) جواز التوكيل لرواية معتب - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فاعط عن عيالنا، الفطرة، وعن الرقيق، (وخ) أجمعهم، ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت قال: