____________________
الزكاة من الاجماع والأخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا، وما نجد مخالفا بخصوصه، ولكن الأصل وظاهر الأدلة يقتضيه.
والظاهر عدم اشتراط العدالة.
ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل، ولما مر في الزكاة مع كونه عوضا.
ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان إن لم يفرط، وينبغي الضمان معه وإن لم يفرط لما مر في الزكاة، والاحتياط يقتضي العدم، وهو ظاهر ، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط، لأنه منع المستحق عن حقه والظاهر كونه ضيقا، ولا دليل على الجواز بخصوصه.
والظاهر عدم وجوب الاعطاء لجميع المستحقين، بل لجميع من في البلد لظهور كونهم مصرفا وإلا يلزم الاشتراك ولا قائل به وأنه ضيق وحرج، نعم ينبغي اعطاء جماعة من كل صنف، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة، والاعطاء على قدر الحاجة - أي مؤنة السنة - وما يحتاج فيها.
وأكثر هذه الأحكام مستغنى عن الذكر لأنه عليه السلام يفعل ما يريد كالنبي صلى الله عليه وآله وذلك مصرح به في الخبر (1) أيضا.
وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الاعواز وأخذ الفاضل على تقدير الزيادة.
نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة، فينبغي التأمل فيها حينئذ واستعمال ما هو الأحوط مع الامكان.
قوله: " ويجوز تخصيص الواحد الخ " لما مر في الزكاة، ولكن هناك كان الدليل موجودا، ولا دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط.
والظاهر عدم اشتراط العدالة.
ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل، ولما مر في الزكاة مع كونه عوضا.
ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان إن لم يفرط، وينبغي الضمان معه وإن لم يفرط لما مر في الزكاة، والاحتياط يقتضي العدم، وهو ظاهر ، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط، لأنه منع المستحق عن حقه والظاهر كونه ضيقا، ولا دليل على الجواز بخصوصه.
والظاهر عدم وجوب الاعطاء لجميع المستحقين، بل لجميع من في البلد لظهور كونهم مصرفا وإلا يلزم الاشتراك ولا قائل به وأنه ضيق وحرج، نعم ينبغي اعطاء جماعة من كل صنف، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة، والاعطاء على قدر الحاجة - أي مؤنة السنة - وما يحتاج فيها.
وأكثر هذه الأحكام مستغنى عن الذكر لأنه عليه السلام يفعل ما يريد كالنبي صلى الله عليه وآله وذلك مصرح به في الخبر (1) أيضا.
وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الاعواز وأخذ الفاضل على تقدير الزيادة.
نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة، فينبغي التأمل فيها حينئذ واستعمال ما هو الأحوط مع الامكان.
قوله: " ويجوز تخصيص الواحد الخ " لما مر في الزكاة، ولكن هناك كان الدليل موجودا، ولا دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط.