____________________
(انتهى).
ولعل دليل جواز اعطاء أطفال المؤمنين، الاجماع والعمومات، وظهور دفع الحاجات فلا شك في دخولهم في السبيل (1).
وحسنة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع (2) ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون، قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم (3) فلا يلبثون أن يهتموا بدين آبائهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم (4).
ورواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا، بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا (لا يعطوا خ ل) (5).
وفيها دلالة على جواز الفطرة أيضا وعدم الاعطاء إلى غير المؤمن.
وإنه يريد المسلم المؤمن، وبالناصب المخالف، قال في المنتهى: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آبائهم فساقا، اختاره السيد المرتضى في الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان، وهو حسن.
وقال فيه: ولا يشترط عدالة الأب (انتهى).
ولعل دليل جواز اعطاء أطفال المؤمنين، الاجماع والعمومات، وظهور دفع الحاجات فلا شك في دخولهم في السبيل (1).
وحسنة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع (2) ذلك عنهم، فقلت: إنهم لا يعرفون، قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم (3) فلا يلبثون أن يهتموا بدين آبائهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم (4).
ورواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا، بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا (لا يعطوا خ ل) (5).
وفيها دلالة على جواز الفطرة أيضا وعدم الاعطاء إلى غير المؤمن.
وإنه يريد المسلم المؤمن، وبالناصب المخالف، قال في المنتهى: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آبائهم فساقا، اختاره السيد المرتضى في الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان، وهو حسن.
وقال فيه: ولا يشترط عدالة الأب (انتهى).