____________________
وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا (1).
والأصل يقتضي عدم الالحاق، مع أنه قد عرفت حاله، وقريب منها رواية موسى بن بكر (2).
" فرعان " (الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الاخراج لهما.
والظاهر أن له الأجرة إن لم يتبرع به، وله المضاربة أيضا، وكل ذلك مع المصلحة.
ويدل عليه رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟
قال: نعم كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال:
لا إذا كان ناظرا له (3).
(الثاني) قالوا: يجوز للولي تملك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليا والتجارة به وكان الربح له، والزكاة عليه، ومال الطفل عليه.
وقالوا: إنما يشترط الملائة - يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل - بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة - إذا لم يكن (4) أبا ولا جدا.
امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا (1).
والأصل يقتضي عدم الالحاق، مع أنه قد عرفت حاله، وقريب منها رواية موسى بن بكر (2).
" فرعان " (الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الاخراج لهما.
والظاهر أن له الأجرة إن لم يتبرع به، وله المضاربة أيضا، وكل ذلك مع المصلحة.
ويدل عليه رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟
قال: نعم كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال:
لا إذا كان ناظرا له (3).
(الثاني) قالوا: يجوز للولي تملك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليا والتجارة به وكان الربح له، والزكاة عليه، ومال الطفل عليه.
وقالوا: إنما يشترط الملائة - يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل - بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة - إذا لم يكن (4) أبا ولا جدا.