____________________
المولى أو من الغير بإذنه، والأصل عدمه.
وأما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على أنه قد لا يكون له خبر (1) وقد يفوت قبل الوصول إليه فما لم يصل إليه أو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأن هذا معنى الخبر - الله يعلم -.
وأما المكاتب الذي تحرر منه شئ فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر، إلا في الوفاء والاكتساب كما قالوا، وسيجئ تحقيقه.
ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ليس في مال المكاتب زكاة (2)، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا إلا أنه يؤيده.
وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا، لما تقدم، مع الشهرة، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف ترددا.
" الرابع النصاب " فلا تجب ما لم يصل إليه، وسيجئ.
" الخامس " التمكن من التصرف.
قوله: " فلا زكاة على الطفل " (إلى قوله) " ولا زكاة على المملوك "
وأما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على أنه قد لا يكون له خبر (1) وقد يفوت قبل الوصول إليه فما لم يصل إليه أو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأن هذا معنى الخبر - الله يعلم -.
وأما المكاتب الذي تحرر منه شئ فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر، إلا في الوفاء والاكتساب كما قالوا، وسيجئ تحقيقه.
ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ليس في مال المكاتب زكاة (2)، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا إلا أنه يؤيده.
وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا، لما تقدم، مع الشهرة، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف ترددا.
" الرابع النصاب " فلا تجب ما لم يصل إليه، وسيجئ.
" الخامس " التمكن من التصرف.
قوله: " فلا زكاة على الطفل " (إلى قوله) " ولا زكاة على المملوك "