____________________
(1) (في محل التأمل والمنع الواضح) فتأمل.
وكذا إباحة أخذه من الجائر وتوقفه على إذنه بالطريق الأولى فإنه إذا لم يبح له فكيف تتوقف الإباحة لغيره وهو أهله على أخذه أو إذنه وهو ظاهر.
وقد فصلناه في بعض التعليقات على الخراجية فارجع إليه، فتأمل وأيضا إن ظاهر الأخبار كون الخراج زكاة، فلا معنى لتجويز الأخذ لكل أحد من الجائر الذي أخذه له حرام، وتوقفه على إذنه، وايجاب اعطائه له وعدم الاخفاء عنه فتأمل.
قوله: " ولو سقى بهما اعتبر الأغلب الخ " يعني إذا سقى تارة بما يوجب العشر، وتارة بما يوجب نصف العشر فأيهما كان أغلب فالاعتبار في الاخراج به، فإن كان ما يوجب العشر هو الأغلب يؤخذ ذلك، وإلا فنصف العشر، ولو تساويا فيخرج المساوي من النصف نصف العشر، ومن النصف الآخر العشر، فيكفي اخراج ثلاثة أرباع العشر من الكل.
أما دليل التساوي فظاهر مع نقل اجماع العلماء على ذلك في المنتهى.
ويدل عليه أيضا ما رواه في صحيح معاوية بن شريح - المجهول - (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا، فالعشر، فأما ما سقت السواني (3) والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى
وكذا إباحة أخذه من الجائر وتوقفه على إذنه بالطريق الأولى فإنه إذا لم يبح له فكيف تتوقف الإباحة لغيره وهو أهله على أخذه أو إذنه وهو ظاهر.
وقد فصلناه في بعض التعليقات على الخراجية فارجع إليه، فتأمل وأيضا إن ظاهر الأخبار كون الخراج زكاة، فلا معنى لتجويز الأخذ لكل أحد من الجائر الذي أخذه له حرام، وتوقفه على إذنه، وايجاب اعطائه له وعدم الاخفاء عنه فتأمل.
قوله: " ولو سقى بهما اعتبر الأغلب الخ " يعني إذا سقى تارة بما يوجب العشر، وتارة بما يوجب نصف العشر فأيهما كان أغلب فالاعتبار في الاخراج به، فإن كان ما يوجب العشر هو الأغلب يؤخذ ذلك، وإلا فنصف العشر، ولو تساويا فيخرج المساوي من النصف نصف العشر، ومن النصف الآخر العشر، فيكفي اخراج ثلاثة أرباع العشر من الكل.
أما دليل التساوي فظاهر مع نقل اجماع العلماء على ذلك في المنتهى.
ويدل عليه أيضا ما رواه في صحيح معاوية بن شريح - المجهول - (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا، فالعشر، فأما ما سقت السواني (3) والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى