____________________
على البراذين دينارا (1) وهي تدل على الحول والسوم أيضا (قيل): المراد بالعتيق هو العربي، وهو كريم الأبوين، والبرذون خلافه.
وأما اشتراط عدم العمل، فالاعتبار يقتضيه، والأصل ينفيه، وعموم الأدلة أيضا كما مر.
وإنما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها.
قوله: " الرابع الحلي المحرم (2) الخ " قد مر ما يفهم ذلك منه، وكذا اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة.
والظاهر عدم اشتراط كون الحلي محرما - للاستحباب - وإنه فيما فر به من الزكاة آكد لقوله عليه السلام: - في خبر إن كان فر به فعليه الزكاة - (3).
وفي آخر: - إلا أن فر به - (4).
وحملتا على الاستحباب لعدم الصحة، وللجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس على الحلي زكاة.. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه،
وأما اشتراط عدم العمل، فالاعتبار يقتضيه، والأصل ينفيه، وعموم الأدلة أيضا كما مر.
وإنما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها.
قوله: " الرابع الحلي المحرم (2) الخ " قد مر ما يفهم ذلك منه، وكذا اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة.
والظاهر عدم اشتراط كون الحلي محرما - للاستحباب - وإنه فيما فر به من الزكاة آكد لقوله عليه السلام: - في خبر إن كان فر به فعليه الزكاة - (3).
وفي آخر: - إلا أن فر به - (4).
وحملتا على الاستحباب لعدم الصحة، وللجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس على الحلي زكاة.. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه،