____________________
ولدها إلى خمس عشر يوما، وقيل: إلى خمسين) لما في ذلك من الاضرار بولدها، ولا الأكولة (وهي السمينة المتخذة للأكل) لأنه اضرار بالمالك وقال عليه السلام:
إياك وكرائم أموالهم (1).
ولا فحل الضراب لأن فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال، إذ المعد إنما هو الجيد غالبا.
ولا الحامل، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا (2) (أي حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك (3) جاز بلا خلاف انتهى.
وفيه تأمل (4) لأن الاختيار إلى المالك، وليس للساعي أخذ شئ ما لم يرض به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمل.
وأيضا أنه روى في الكافي صحيحا، عن عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة، ولا في الربى والربى التي تربي اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة (5)، والظاهر منه عدم الحساب في النصاب، وفسر الربى بغير ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد.
كما نقل القول به في الفحل، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب، وقال ابن إدريس يعد وهو الأقوى لنا عموم الأمر (في كل خمسين حقة) (6) وقوله عليه السلام: (يعد صغيرها وكبيرها) (7)، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه.
إياك وكرائم أموالهم (1).
ولا فحل الضراب لأن فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال، إذ المعد إنما هو الجيد غالبا.
ولا الحامل، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يأخذ شافعا (2) (أي حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك (3) جاز بلا خلاف انتهى.
وفيه تأمل (4) لأن الاختيار إلى المالك، وليس للساعي أخذ شئ ما لم يرض به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمل.
وأيضا أنه روى في الكافي صحيحا، عن عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس في الأكيلة، ولا في الربى والربى التي تربي اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة (5)، والظاهر منه عدم الحساب في النصاب، وفسر الربى بغير ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد.
كما نقل القول به في الفحل، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب، وقال ابن إدريس يعد وهو الأقوى لنا عموم الأمر (في كل خمسين حقة) (6) وقوله عليه السلام: (يعد صغيرها وكبيرها) (7)، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه.