____________________
والمتهب والمشتري دون الأول (1).
(الثاني) النصاب، ودليله اجماع الطائفة، قال المصنف في المنتهى: وأما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن مجاهد وأبي حنيفة (انتهى) حيث ما نقل الخلاف إلا عن بعض المخالفين.
والأخبار الكثيرة المعتبرة - مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا، والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (2) - وغيرها من الأخبار وقد تقدمت.
وما يدل على أقل من ذلك فيأول أو يطرح للندرة، بل عدم القائل به على الظاهر والاجماع على عدمه كما قال في المنتهى (بعد نقل خلاف أبي حنيفة في أصل النصاب): وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق، فلا يجب فيما دونها شئ (انتهى) ثم نقل الأخبار من طرقهم وطرقنا.
قوله: " والوسق ستون صاعا الخ " قال المصنف في المنتهى: والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمأة صاع، والصاع أربعة أمداد، وهذان الحكمان مجمع عليهما، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال، وهو قول أكثر علمائنا، وقال ابن أبي نصر: المد رطل وربع (انتهى).
ويدل على الأول (3)، صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(الثاني) النصاب، ودليله اجماع الطائفة، قال المصنف في المنتهى: وأما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن مجاهد وأبي حنيفة (انتهى) حيث ما نقل الخلاف إلا عن بعض المخالفين.
والأخبار الكثيرة المعتبرة - مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا، والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء (2) - وغيرها من الأخبار وقد تقدمت.
وما يدل على أقل من ذلك فيأول أو يطرح للندرة، بل عدم القائل به على الظاهر والاجماع على عدمه كما قال في المنتهى (بعد نقل خلاف أبي حنيفة في أصل النصاب): وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق، فلا يجب فيما دونها شئ (انتهى) ثم نقل الأخبار من طرقهم وطرقنا.
قوله: " والوسق ستون صاعا الخ " قال المصنف في المنتهى: والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمأة صاع، والصاع أربعة أمداد، وهذان الحكمان مجمع عليهما، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال، وهو قول أكثر علمائنا، وقال ابن أبي نصر: المد رطل وربع (انتهى).
ويدل على الأول (3)، صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: