وفي الغوص كالجواهر والدرر إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤنة.
____________________
المشتري فغير واضح لعدم كونه أحد الأصناف التي يجب فيها الخمس، وجعله مثل الكنز ومع عدم صدقه عليه من غير دليل بعيد.
بل يمكن المناقشة في كونه للمشتري مطلقا أيضا لاحتمال كونه لقطة إلا أن يقيد بعدم العلامة ومع ذلك محل التأمل أيضا لظهور كونه للمسلمين على تقدير وجوده في دار الاسلام وآثار تصرفهم.
وكذا قوله (رحمه الله): - في السمكة فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس - لاحتمال وجود أثر الاسلام، بل كونه في دار الاسلام مع ظهور آثار تصرف (التصرف خ) يدل على كونه للمسلمين فالحاقه حينئذ باللقطة محتمل.
على أنه لم يظهر لوجوب الخمس وجه إلا أن يقال: غوص - وهو بعيد.
على أن الظاهر أن السمكة وما معها ملك الصائد للقبض خصوصا مع عدم اعتبار النية في الحيازة.
إلا أن يقال: ليس أخذ الصيد حيازة لما في جوفه وهو بعيد، أو يقال:
يحتاج تملك المباحات إلى نيته ويحمل على غير المنوي، وهو أيضا بعيد.
فالظاهر هنا كونه ملكا للصائد مع أثر الاسلام أيضا، لأن الظاهر أنه وإن كان للمسلم إلا أنه معرض عنه لوقوعه في البحر إلا أن يظهر خلافه فيكون لقطة، فيحتمل كون المشتري ملتقطا لعدم شعور الصائد به وكونه (1) ملتقطا، لعدم اشتراط الشعور فتأمل، فإن كلام الأكثر خال عن هذه الاحتمالات، ولا دليل واضح على ما ذكروه.
قوله: " وفي الغوص كالجواهر الخ " هذا رابع الأصناف، قال في المنتهى: كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك، يجب فيه
بل يمكن المناقشة في كونه للمشتري مطلقا أيضا لاحتمال كونه لقطة إلا أن يقيد بعدم العلامة ومع ذلك محل التأمل أيضا لظهور كونه للمسلمين على تقدير وجوده في دار الاسلام وآثار تصرفهم.
وكذا قوله (رحمه الله): - في السمكة فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس - لاحتمال وجود أثر الاسلام، بل كونه في دار الاسلام مع ظهور آثار تصرف (التصرف خ) يدل على كونه للمسلمين فالحاقه حينئذ باللقطة محتمل.
على أنه لم يظهر لوجوب الخمس وجه إلا أن يقال: غوص - وهو بعيد.
على أن الظاهر أن السمكة وما معها ملك الصائد للقبض خصوصا مع عدم اعتبار النية في الحيازة.
إلا أن يقال: ليس أخذ الصيد حيازة لما في جوفه وهو بعيد، أو يقال:
يحتاج تملك المباحات إلى نيته ويحمل على غير المنوي، وهو أيضا بعيد.
فالظاهر هنا كونه ملكا للصائد مع أثر الاسلام أيضا، لأن الظاهر أنه وإن كان للمسلم إلا أنه معرض عنه لوقوعه في البحر إلا أن يظهر خلافه فيكون لقطة، فيحتمل كون المشتري ملتقطا لعدم شعور الصائد به وكونه (1) ملتقطا، لعدم اشتراط الشعور فتأمل، فإن كلام الأكثر خال عن هذه الاحتمالات، ولا دليل واضح على ما ذكروه.
قوله: " وفي الغوص كالجواهر الخ " هذا رابع الأصناف، قال في المنتهى: كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك، يجب فيه